الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤٦ - أخذ الأجرة
الفائدة إلّا مكرهاً.
(السؤال ١٣٤٨): هناك رابطة مباشرة بين دفع القروض الخالية من الفائدة، و بين استلام اقساط القروض المدفوعة. و أي نوع من التأخير في استلام أقساط القرض يؤدّي إلى مشاكل في دفع القروض البعدية، فالرجاء الجواب عن السؤالين التاليين في هذا المورد:
أ) هل يجوز استلام هذه القروض بالنسبة للمستلمين؟
ب) هل يمكن أخذ غرامة معينة عن كل يوم تأخير في دفع أقساط القرض كما هو المعمول في المصارف الحكومية؟
الجواب: لا يجوز تأخير دفع القرض من قِبل المقترضين، كما لا يجوز أيضاً أخذ غرامة التأخير منهم.
(السؤال ١٣٤٩): يجري في عملية القرض في العقود الإسلامية كتابة العقد (غير القرض الحسن) فلو لم يكتب هذا العقد فهل يكتفى بالعقد الشفوي؟
الجواب: لا إشكال فيه.
(السؤال ١٣٥٠): يشترط على الراغبين في أخذ القرض فتح حساب مصرفي لهم، و يجب عليهم وضع مقدار من المال لمدّة أشهر كوديعة في حسابهم. فهل هناك إشكال في مثل هذا الشرط لغرض الحصول على القرض؟
الجواب: إذا كان هذا الشرط يصبّ بنفع المقترض فلا إشكال فيه، و لكن إذا كان بنفع المقرض فلا يجوز.
(السؤال ١٣٥١): الأشخاص الذين يقترضون المال من مصارف الجمهورية الإسلامية، و بسبب عدم اطلاعهم على الحكم الشرعي فإنّهم ينفقونه في غير مورد العقد. مثلًا يأخذ الفلاح قرضاً للزراعة و لكنّه ينفقه في شراء سيارة. فالرجاء بيان الحكم الشرعي لذلك؟
الجواب: هذه القروض باطلة، و يجب تطبيقها على عقود شرعية أخرى لتنحل مشكلة الربا.
أخذ الأجرة:
(السؤال ١٣٥٢): نظراً للنفقات التي يتحملها الصندوق، سواءً لدفع رواتب الموظفين، طبع الأوراق، أجرة المكان و أمثال ذلك، فإنّه يتمّ أخذ مبلغ من المال من المقترضين بعنوان