الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١ - ١- الاستحالة
الفصل الرابع- أحكام المطهّرات
١- الاستحالة
(السؤال ٤٣): إنّ مادة الجلاتين الموجودة في عظام الحيوانات و جلدها و شحومها فيها مواد بروتينية كثيرة، و الحصول على هذه البروتينات لا يتسنى إلّا بتسخينها في الماء المغلي، و من خلال وجود حرارة خاصة و اضافة نوع من الحوامض و بعض العمليات و التفاعلات المختلفة تتبدل هذه البروتينات إلى مادة الجلاتين، و هي مادة فاقدة للطعم و اللون و الرائحة و لكنّها مقوية، و بعد تركيب هذه المادة مع بعض عناصر الثمار المختلفة و إضافة ألوان و سكر تتبدل إلى طعام جيد و تستخدم في صناعة الحلويات، الككاو، آيس كريم، و البسكويت، و أمثال ذلك.
و في أغلب الموارد يتمّ استخراج مادة الجلاتين من مادة «الكلاجين» الموجود في بدن البقر أو الغنم حيث يعدّ من أفضل أنواعه، و لكن ربّما تستخرج هذه المادة من بدن الحيوانات المحرمة أو الحيوانات المحللة التي لم تذبح بصورة شرعية. و نظراً لاستحالة الكلاجين و تبديله لمادة جديدة باسم الجلاتين، الذي يستخدم في هذا العصر في أكثر الأطعمة الموجودة في العالم، فهل هناك فرق بين ما يؤخذ من هذه المادة من الحيوانات المحللة أو المحرمة؟ و كذلك المذبوحة ذبحاً شرعياً و غيرها؟
الجواب: أولًا: في موارد الشك و فيما إذا لم تعلم من أي المواد تم استخراج هذه المادة فهي محكومة بالحلية و الطهارة و لا يجب الفحص و التحقيق.
ثانياً: إذا تيقنت بأنّ هذه المادة مستخرجة من حيوان حرام اللحم أو حيوان لم يذبح