الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١٧ - أ- الإقرار
الفصل الخامس و الأربعون- أحكام الحدود
مقدمات الحدود:
أ- الإقرار
(السؤال ٩٠٩): يشترط تعدد الإقرار في إثبات حدّ الزنا و اللواط، فهل يشترط تعدد الإقرار أيضاً فيما إذا وقع الزنا و اللواط بالعنف أيضاً؟
الجواب: نعم، يشترط تعدد الإقرار.
(السؤال ٩١٠): هل يجوز الإقرار بالجرم الموجب للحد بعد التوبة؟ و هل تترتب على ذلك آثاره من حيث العقوبة؟
الجواب: في هذا الإقرار إشكال و لا أثر له.
(السؤال ٩١١): هل يجب الإقرار على المتهم في حقوق الناس، مثل القتل العمد و القذف أم لا؟
الجواب: لا يجب الإقرار، و لكن عليه أداء حق الناس بشكل من الأشكال.
(السؤال ٩١٢): يشترط تعدد الإقرار في إثبات الحدود جميعاً سوى حد المحاربة و الإفساد، فإذا أقرّ المتهم دون النصاب فهل يعزر؟
الجواب: التعزير في هذه الصورة فيه إشكال.
(السؤال ٩١٣): هل يجب على القاضي أن يوحي للمقِرّ العدول عن إقراره؟ فإذا كان الجواب بنعم، فهل يكون ذلك في جميع الحدود حتى الحدود المتعلقة بحق الناس مثل «حدّ القذف و السرقة»؟