الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٤٧ - ٧- الغيبة
صناعة مثل هذه الأفلام؟
الجواب: يحرم صناعة التماثيل، و لكن إذا كانت من قبيل لعب الأطفال فلا إشكال سواء كان لها دور أم لا.
٧- الغيبة
(السؤال ٤٨٦): هل أنّ الكلام و النزاع في المحافل السياسية و انعكاس هذا النزاع عمداً أو جهلًا إلى المجالس الخاصة يعتبر من الغيبة؟
الجواب: إنّ نسبة الشائعات إلى الآخرين يعدّ نوعاً من التهمة التي هي أشدّ من الغيبة، نعم إذا كان العيب مستوراً و أعلنه شخص آخر فهو من الغيبة.
(السؤال ٤٨٧): إذا قيل إنّ الإدارة أو المنظمة الفلانية تظلم الناس أو تعيق أعمالهم، و أمثال هذه الكلمات، فهل هذا الكلام حرام؟
الجواب: إذا كان ظلم تلك الإدارة واضحاً و جلياً فلا إشكال.
(السؤال ٤٨٨): إذا كان الشخص المستغيب لا يعرف الطرف الآخر الذي يستغيبه، و لكن السامع يعرفه، فهل يحسب ذلك من الغيبة؟ مثلًا إذا اشترى الشخص شيئاً من الحانوت، و كان لا يعرف البائع و أخذ يذكر عيب ذلك الشيء الذي اشتراه و أخذ يقول إنّ صاحب الحانوت محتال و شخص كذّاب و خائن أو أنّه يغش الناس، فهل هذا الكلام مباح؟
الجواب: لا يجوز، إلّا إذا كان عمله واضحاً و جلياً، أو أن يقول هذا الكلام في مقام المشورة و رفع الظلم.
(السؤال ٤٨٩): هل يجوز الافصاح عن سوء الظن بالنسبة للآخرين إذا كان هناك هدف عقلائي من هذا العمل، كأن يكون في مقام المشورة مع الآخر، على سبيل المثال لو حدث قتل أو سرقة في محل معين و نحتمل أن القاتل أو السارق الشخص الفلاني، ففي هذه الصورة إذا طلبت منّا الشرطة في مقام المشورة و التحقيق أن نفصح عن سوء ظننا بذلك الشخص فما حكمه؟
الجواب: إذا لم يكن هناك طريق لكشف الجريمة غالباً سوى هذه الأساليب من التحقق و الفحص فلا إشكال شرعاً، و لكن يجب العمل بصورة أن تحفظ سمعة الأشخاص بصورة كاملة و لا يهان أي شخص بدون اثبات الجريمة.