الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤٧ - الطلاق الخلعي
من وفاته؟
الجواب: يجب التزام عدّة الوفاة في الوقت الذي علمتِ بوفاة زوجكِ، و لكن إذا كنتِ قد علمتِ سابقاً بوفاته و مضى على ذلك ٤ أشهر و عشرة أيّام فقد انقضت العدّة.
الطلاق الرجعي:
(السؤال ٧٤٢): إذا ادّعى الزوج أنّ زوجته ارتكبت عملًا منافياً للعفة، و شك بها الزوج، و كان ابقاء الزوجة في نهاية العدّة في منزل مشترك مثاراً لاحتمال النزاع بينهما، و من أجل التخلص من هذا المشكل فإنّ الزوج هيّأ منزلًا آخر لإسكان زوجته فيه. فهل هناك مانع شرعي في حال اصدار المحكمة حكم الطلاق الرجعي و اسكان الزوجة في منزل مستقل بنفقة الزوج، من ايقاع صيغة الطلاق بصورته الشرعية؟
الجواب: في مفروض المسألة حيث يوجد احتمال خطر أو ضرر أو مفسدة في الأمر، فلا مانع من العمل بما ذكر في السؤال.
(السؤال ٧٤٣): إذا اتفق الزوجان في أصل انقضاء و انتهاء مدّة الطلاق الرجعي، و لكنّهما اختلفا في أيّهما كان سابقاً (انقضاء العدّة أم الرجوع)، فقول أيّهما يقدّم؟
الجواب: إذا كان تاريخ الطلاق معلوماً و تاريخ الرجوع مجهولًا، فإنّ الرجوع لا أثر له، و إن كان بالعكس فالرجوع مؤثر، و إذا كان تاريخ كل منهما مجهولًا فلا فائدة من الرجوع.
(السؤال ٧٤٤): إذا طلق زوجته طلاقاً رجعياً، و ادّعى الزوج الرجوع عن الطلاق و انكرت الزوجة، فما هو الحكم الشرعي في الفرضين أعلاه في أثناء العدّة و بعدها؟
الجواب: إذا كان ذلك في أثناء العدّة فإن نفس هذا العمل يعدّ رجوعاً، و إذا كان بعد العدّة فلا يقبل من غير دليل.
الطلاق الخلعي:
(السؤال ٧٤٥): هل أنّ الطلاق الخلعي (مع أخذ بذل المال بنظر الاعتبار) عقد أم ايقاع؟
فإن كان عقداً فما هي ألفاظ الايجاب و القبول فيه؟
الجواب: إنّه نوع من العقد و قد ذكرنا ألفاظه في رسالة توضيح المسائل في هذا الباب فراجعه.