الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢٣ - الشجاج
(السؤال ١٢٦٤): ورد في مجموعة الاستفتاءات الجديدة الجزء الأول، الصفحة ٤٠٠، السؤال ١٣٣٥ ما يلي: «تجب الدية في بعض موارد الجرح في الرقبة، و يجب الأرش في بعض الموارد الأخرى» فالرجاء بيان: ما هي الموارد التي تجب فيها الدية و الموارد التي يجب فيها الأرش؟ و في موارد وجوب الدية هل تكون دية جروح الرقبة في حكم جروح الرأس أم الوجه أم في حكم البدن؟ و كيف يمكن حساب ديتها؟ و ما حكم الصدمات التي تسبب تغيير لون جلد الرقبة؟
الجواب: إنّ أنواع الحارصة و الدامية و السمحاق و أمثال ذلك صادقة في مورد الرقبة أيضاً، و لكن ديتها مثل دية البدن، لا دية الرأس و الوجه، و في غير موارد الدية يجب دفع الأرش.
(السؤال ١٢٦٥): إذا عضّ شخص بدن شخص آخر و جرحه جرح الحارصة مثلًا جرحه بطول سنتمترين، و لكن بما أنّ هناك فاصلة بين أسنانه، فقط حصلت مثل هذه الفاصلة في الجرح المذكور، فهل يعدّ الجرح حارصة واحدة أم حارصتين؟
الجواب: نظراً لتقارب الجرحين فإنّه يحسب عرفاً جرحاً واحداً.
(السؤال ١٢٦٦): هل تجب الدية على الجروح الواردة على الآلة التناسلية للرجل و المرأة و عانتيهما، أم يجب الأرش؟ فإذا كانت الدية فكيف يكون حسابها؟
الجواب: إنّ جروح الأعضاء التناسلية مثل سائر جروح البدن حيث تقسم إلى الأنواع المختلفة من الحارصة و الدامية إلى آخره.
(السؤال ١٢٦٧): إذا أصيب شخص بحادث دهس بسيارة بحيث إنّ القسم الأيمن من بدنه انسحب على الأرض، و أدّى ذلك إلى تخريب الجانب الأيمن من وجهه تماماً، و كان عمق الجرح بدرجة الحارصة. فهل يعدّ هذا الجرح حارصة واحدة أم يتمّ حسابه بشكل آخر؟
الجواب: نظراً لاتصال الجرح عرفاً فيعتبر حارصة واحدة.
(السؤال ١٢٦٨): نظراً لقلّة سمك الجلد و اللحم على الجبهة، ظاهر اليد، ظاهر الأصابع، فهل هناك جروح متصورة أخرى لها غير الحارصة و الدامية في هذه المواضع؟
الجواب: يختلف الأشخاص من هذه الجهة، ففيما إذا لم يكن هناك لحم كافٍ في ذلك الموضع فلا يتصور الملتحمة و أمثالها، و لكن يمكن حدوث السمحاق و الموضحة و أمثالها.
(السؤال ١٢٦٩): إذا أدّت المتلاحمة إلى الشلل في العضو، و لكن كان بالإمكان علاج الشلل