الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٠١ - دية الكفّار
د) إذا كانت هناك جنايات متعددة بضربات متعددة على عدّة أعضاء، و كان المجموع أكثر من ثلث الدية.
الجواب: أ و ج و د) يتمّ حساب الدية في جميع هذه الصور الثلاث بشكل منفصل.
الجواب: ب) في صورة تعدد الصدمات الواردة تحسب كل صدمة لوحدها.
(السؤال ١١٨٣): هل تحسب دية كسر عظم ساق المرأة على أساس ٤٥ من ١٥ أو ١٥ من ١٥ من الدية الكاملة؟ أم على أساس دية الرجل إلى أن تصل إلى ثلث الدية، و في هذه الصورة تكون نصف دية الرجل؟
الجواب: تحسب على أساس الدية الكاملة للرجل.
(السؤال ١١٨٤): كما تعلمون أنّ دية المرأة في الجروح و الأعضاء تتساوى مع دية الرجل إلى الثلث، و ما زاد عن الثلث يتمّ تقليله إلى النصف، فالرجاء بيان ما يلي:
أ) هل تتمكن المجني عليها أن تعفو عن بعض الجروح و الصدمات الواردة عليها لئلا يصل مقدار الدية إلى أكثر من الثلث، و تطالب بالدية للباقي؟
الجواب: إنّ هذا العمل لا يؤثر في تغيير الدية.
ب) هل هناك فرق بين ما إذا كانت المجني عليها لم تطالب بالدية من البداية لبعض الجروح و الصدمات، و بين ما إذا كانت قد تقدمت في البداية بالمطالبة بالدية للجميع الاضرار التي لحقت بها ثمّ اعلنت العفو عن بعض الجروح و الصدمات الواردة عليها؟
الجواب: لا فرق في ذلك، و تعلق الدية غير منوط بمطالبة المجني عليها، بل هي حكم الشارع المقدّس و إن كان للمجني عليها الحق في العفو.
ج) هل أنّ القاعدة المذكورة تشمل القتل غير العمدي أيضاً؟
الجواب: إنّ دية القتل غير العمدي للمرأة هي نصف دية الرجل.
دية الكفّار:
(السؤال ١١٨٥): طبقاً لفتوى المشهور من الفقهاء أنّ دية أهل الكتاب) الكفّار الذميين- تصل إلى ٨٠٠ الدرهم، فهل أنّ الأقلية الزرادشتية أيضاً مشمولون بهذا الحكم؟
الجواب: الاحوط أن تكون دية أهل الكتاب و منهم الزرادشتيين مساوية مع دية المسلمين.