الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧٥ - الفصل الثامن عشر- أحكام الصلح
الفصل الثامن عشر- أحكام الصلح
(السؤال ٥٥١): إنّ والدتي تعيش الآن في سنوات الكهولة و لكن مع الأسف صارت مقعدة.
و تملك عقاراً و أراضيَ وهبتها إلى ابن اختها في مقابل اصطحابها معه إلى كربلاء و كذلك يتكفّل نفقاتها في الحياة و نفقات الكفن و الدفن و أمثال ذلك. و حرمت أبناءها من الإرث، و أيضاً شرطت أنّها ما دامت حيّة فإنّه يمكنه الاستفادة من عوائد هذه الأملاك، و لكنّ ذلك الشخص لم يعمل ببعض الشروط و لم يتكفّل جميع نفقات حياتها و مصارف الكفن و الدفن.
فالرجاء بيان الحكم الشرعي لهذا المورد؟
الجواب: إذا لم يعمل المكلّف الذي كان طرفاً للمصالحة في الأموال بالشروط المقررة فإنّ تلك المرأة يحق لها فسخ المصالحة، و إذا كانت قد ماتت، و امتنع ذلك الشخص من دفع النفقات اللازمة وفق عقد التصالح، فإنّ الورثة يمكنهم فسخ المصالحة.
(السؤال ٥٥٢): هل أنّ المصالحة على الثمر غير الناضج، مع مثله باطلة كما في بيع غير الناضج بمثله؟
الجواب: فيه إشكال.