الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٣٦ - كيفية دفع الدية
(السؤال ١٣١٨): ما مقدار دية المرأة المسلمة إذا قتلت في الأشهر الحرم؟
الجواب: نصف الدية الكاملة بعنوان أصل دية المرأة، و ثلث منها «١٦ من الدية الكاملة» يتمّ دفعه بعنوان تغليظ الدية بحيث يكون المجموع ٤٦ من الدية الكاملة.
(السؤال ١٣١٩): إذا وقعت جريمة في شهر ذي الحجة و مات المجني عليه في شهر محرم، و تقرر المادة ٢٩٩ من قانون العقوبات الإسلامي: «إذا وقعت الضربة و الوفاة في أحد الأشهر الحرم فإنّ ذلك يسبب تغليظ الدية» فهل يجري تغليظ الدية في مفروض السؤال أعلاه حيث وقعت الضربة و الوفاة في شهرين متواليين؟
الجواب: إنّ هذا المورد في مفروض السؤال من باب تغليظ الدية، لأنّ كلًّا من الضربة و الوفاة وقعتا في الشهر الحرام، و المراد من المادة القانونية المذكورة هذا المعنى أيضاً.
كيفية دفع الدية:
(السؤال ١٣٢٠): نظراً لكون الحكم في قتل الخطأ وجوب دفع ثلث الدية المقررة شرعاً إلى نهاية السنة الأولى، و لو أنّه دفع نصف الثلث في الموعد المقرر و دفع ما تبقى منه في السنة التالية، فهل أنّ النصف الباقي من الدية يجب دفعه بقيمة السنة الجارية أم بقيمة السنة السابقة؟
الجواب: يجب دفعه بقيمة السنة الجارية.
(السؤال ١٣٢١): في موارد قتل الخطأ المحض حيث يجب دفع الدية على القول المشهور لمدّة ثلاث سنوات بأن يدفع في كل سنة ثلثاً منها، و على أساس فتاوى بعض الفقهاء أنّ ملاك القيمة يوم الأداء، فكيف يمكن العمل في حساب الثلث في صورة تعذر الأعيان الستة؟ هل يتمّ تعيين قيمة كل دية في البداية على أساس قيمة اليوم، بحيث يجب على الجاني دفع ثلث تلك القيمة في كل سنة، أم أنّ الملاك في دفع كل ثلث، قيمة يوم الأداء للثلث نفسه، بمعنى أنّه يحسب القيمة السوقية لثلث الدية في كل سنة؟
الجواب: يجب دفع ثلث الدية لكل سنة بقيمة ذلك اليوم، إلّا أن تتمّ المصالحة على قيمة معينة من البداية.
(السؤال ١٣٢٢): ارتكب شخص جريمة قتل غير عمد في حادث سير، و سلّم نفسه فوراً إلى الشرطة فأصدر القاضي حكمه بعد طي المراحل القانونية و تعيين مقدار الدية، و لكن