الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٣٨ - أسئلة أخرى عن الديات
الجواب: إنّ دية المقتول حالها حال سائر أمواله، و يجب وضع سهم الصغير عند القيم الأمين ليحفظه له، و يتمّ تقسيم الباقي طبق قانون الإرث.
(السؤال ١٣٢٦): إنّ الضمان الذي تقدمه شركة التأمين على وسائل النقل إنّما هو لغرض أن لا يذهب دم المقتولين و المجروحين في حوادث السير هدراً، و لكنّ الضمان المقرر للمدهوسين له مقررات معينة، مثلًا إذا كانت سيارة السائق المقصّر مضمونة، فإنّ إدارة التأمين تقوم بدفع خسارة المقتولين و المجروحين من حساب التأمين لتلك السيارة، و إن لم تكن سيارة السائق المقصّر مضمونة، و لكنّ سيارة السائق غير المقصّر كانت مضمونة لدى شركة التأمين، فإنّ إدارة التأمين تدفع خسارة المقتولين و المجروحين من حساب تأمين تلك السيارة. و في كلتا الحالتين تقوم إدارة التأمين بدفع الدية. و الآن إذا لم تكن سيارة السائق المقصّر مضمونة و كانت سيارة السائق غير المقصّر مضمونة، و قامت إدارة التأمين بدفع دية المقتولين و المجروحين من قبل حصة التأمين لسيارة السائق غير المقصّر، فهل يحق لورثة المقتولين و المجروحين المطالبة بشيء آخر من السائق المقصّر؟
الجواب: في مفروض السؤال إذا تمّ دفع الدية من قبل إدارة التأمين، فلا شيء على السائق المقصّر.
(السؤال ١٣٢٧): إذا لم يتمّ تشخيص أولياء الدم في القتل شبه العمد، أو الخطأ المحض، أو لم يمكن التوصل إليهم، فهل يمكن إلزام القاتل بدفع الدية، و في صورة عدم دفعه للدية هل يحكم بسجنه؟
الجواب: نعم، يجب عليه دفع الدية، و إذا لم يكن هناك ولي الدم فتصل ديته إلى الإمام، و إن كان له ولي الدم، و لكن لا يمكن الوصول إليه وجب حفظها حتى الحصول عليه، و في صورة اليأس من ذلك يتمّ التصدق بها على الفقراء من قِبله.
(السؤال ١٣٢٨): ما هو المراد من المصالحة في عبارة: إنّ الزوجة ليس لها القصاص إلّا إذا تمّت المصالحة على القصاص بالدية؟
الجواب: المراد أنّ أولياء الدم يتفقون مع القاتل على دفع الدية بدل القصاص، ففي هذه الصورة يكون للزوجة سهم منها.
(السؤال ١٣٢٩): إذا كان بعض أولياء الميت صغيراً و البعض الآخر كبيراً، و أراد الورثة الكبار القصاص من القاتل، ففي هذه الصورة يجب عليهم دفع سهم الصغار من الدية، فهل