الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩٠ - الفصل الثالث و العشرون- أحكام الدين و القرض
كان القاضي متردداً في الحكم، فهل يجوز له ابقاؤه في السجن؟ و هل يجوز للقاضي اطلاق سراح السجين بوثيقة ضمان معتبرة إلى أن يرتفع تردده؟
الجواب: يجب على القاضي في صورة الشك اطلاق سراحه بوثيقة معتبرة، و إذا اتضح له بعد التحقيق أنّه غير معسر فله صلاحية في سجنه.
(السؤال ٥٨٤): إذا طلّق الزوج زوجته في منزل لا يعدّ من مستثنيات الدين، و بعد حكم الحاكم بالحجر عليه، فهل أنّ حق سكنى المطلقة الرجعية في هذا المنزل مقدّم على حق الغرماء؟
الجواب: حق الغرماء مقدّم.
(السؤال ٥٨٥): في مفروض المسألة أعلاه، إذا وقع الطلاق بعد الحجر فما هو الحكم؟
و كيف تكون النفقة؟
الجواب: في هذه الصورة أيضاً يأتي الحكم نفسه المذكور أعلاه، و لكن بالنسبة للنفقة إذا كانت النفقة قبل الحجر فالزوجة تعدّ من جملة الغرماء، و إذا كانت النفقة يومية فهي من مستثنيات الدين.
(السؤال ٥٨٦): بالنسبة للتغييرات الحاصلة في قيمة النقود «سواءً ازدادت أو قلّت»، أحياناً تكون قيمة التضخم في ظروف خاصة منتفية، و تزداد قيمة النقود، ففي هذه الصورة، هل يتمكن المدين من دفع ما به التفاوت و خصمه من الدين؟
الجواب: إذا كان التفاوت فاحشاً فيمكنه خصمه.
(السؤال ٥٨٧): هل أنّ المراد من الدين المستوعب، الديون العاجلة أم أعم من العاجلة و الآجلة؟
الجواب: أعم من جميع الديون.
(السؤال ٥٨٨): هل أنّ الربح الحاصل من عمل المدين بعد صدور الحكم بالحجر عليه من مال الغرماء؟
الجواب: نعم، فهذا المال يتعلق بالغرماء بعد الحكم على المدين بالحجر.