الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨٨ - الفصل الثاني و العشرون- أحكام المحاماة
(السؤال ٥٧٦): ما هو تكليف المحكمة في قبول محامٍ من الطرفين المتخاصمين؟
الجواب: إن القوانين في العصر الحاضر صارت معقدة، و الكثير من الناس ليس لديهم اطلاع كامل على كيفية الدفاع عن أنفسهم، فوظيفة المحاكم أن تقبل أي وكيل من كلا الطرفين.
(السؤال ٥٧٧): هل توجد شروط خاصة في قبول المحاماة؟
الجواب: إن المحامي إنّما يمكنه الدفاع عن موكله فيما إذا كان يعلم بأنّ الحق إلى جانبه، و كلّما يذكره في اطار الدفاع عن موكّله لا بدّ أن يعتقد بصحته و جوازه شرعاً.
(السؤال ٥٧٨): إذا أسقط الموكل حق عزل المحامي عن نفسه لمدّة خمسين عاماً ضمن عقد خارجي لازم، فهل أنّ هذا الاسقاط و العزل لنفسه و الذي يذكر عادة في ذيل وثيقة التوكيل الرسمي معتبر و نافذ؟
الجواب: إنّ الموكل لا يتمكن من سلب حقه في عزل المحامي الوكيل عنه، و لكن يمكن ضمن عقد خارجي لازم أن يشترط أنّه لا يقوم عملًا بعزل الوكيل، أو أنّ توكيله له سيكون بلا عزل، و في هذه الصورة يجب عليه العمل بشرطه.
(السؤال ٥٧٩): هل تسقط وكالة الوكيل عن الشخص المريض إذا تمّ تزريقه من قبل الطبيب بالمخدر، و فقد الوعي موقتاً؟
الجواب: إن فقدان الوعي لا يؤدّي إلى إسقاط الوكالة.
(السؤال ٥٨٠): تأسست في العالم المعاصر مؤسسات تتخذ دور الواسطة بين البائع و المشتري. و هذه المؤسسات تقوم بالوكالة عن المشتري بدفع ثمن البضائع التي اشتراها هذا المشتري، للبائع وفقاً لاتفاق معين معه، ثمّ تستلم المبلغ من المشتري على أساس شروط معينة ضمن الوكالة، و المصدر المالي لهذه المؤسسات بصورة عامة يكون من موارد التخفيف الذي يراه البائعون لبضاعتهم، و البائع يقرر هذا التخفيف في الثمن من أجل أن تقوم المؤسسة بدفع الثمن عن المشتري. فما هو نظركم في هذا النوع من الواسطة و الوكالة؟
الجواب: لا إشكال في هذا النوع من الواسطة، و لكن إذا صار بشكل وسائط متعددة «مثل شركة ألماس و كلدكوئيست» فهو حرام؟