الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣١ - ١- الصور و الأفلام الخليعة
الفصل السادس عشر- أحكام البيع
المكاسب المحرمة و الباطلة
١- الصور و الأفلام الخليعة
(السؤال ٤٥٣): في الآونة الأخيرة شاع توزيع التصاوير الخليعة بأشكال مختلفة و أحياناً بذريعة آثار فنية و عرفانية، حيث يتمّ رسمها على الكاشي و الملابس و بطاقات التبريك و أمثال ذلك. فما هو رأيكم بالنسبة للموارد التالية:
أ) ما حكم بيع و شراء هذه التصاوير؟
ب) هل يجب على البائع إزالة الصور الخليعة الموجودة على البضاعة من قبيل الملابس، الصابون، علب الحلوى و أمثال ذلك؟
ج) ما حكم اجرة العمّال و البنائين في مقابل بناء الكاشي المنقوش بمثل هذه الصور؟
د) هل يجوز نصب التصاوير المذكورة أمام الناس؟
الجواب: لا تجوز الاستفادة من الصور الخليعة و الباعثة على الفساد بأي نحو كانت، و اشاعة هذه التصاوير حرام شرعاً، و لا يجوز أخذ الاجرة على ذلك أيضاً، و يجب على المكلّف إزالة هذه الصور إن أمكن.
(السؤال ٤٥٤): يوجد سجاد و ستائر و أغطية نقش عليها صور لنساء مكشوفات الرأس أو في حالة الرقص، و كذلك توجد صور كمبيوترية بهذه المضامين يتمّ اخراجها و شراؤها و نصبها في المنازل أو الحوانيت، فما حكمها؟
الجواب: نظراً إلى أنّ هذه الصور باعثة على اشاعة الفحشاء، فإنّ في انتاجها و بيعها و شرائها و حفظها إشكال.