الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٥ - نكاح المعاطاة
(السؤال ٦٠٩): هل يجب تقديم الايجاب على القبول في النكاح؟
الجواب: لا يجب، و لكن من الأفضل تقديم الايجاب.
(السؤال ٦١٠): إذا أجرى رجل دين سني عقد النكاح بين رجل و امرأة من الشيعة، فما حكمه؟
الجواب: إذا تمّت مراعاة الشروط المعتبرة لدى الشيعة، فلا إشكال.
(السؤال ٦١١): ما هي صيغة إيجاد الحرمة بين المرأة و الرجل الأجنبي، (صيغة الأخ و الأخت)؟
الجواب: لا يوجد لدينا ما يسمى بصيغة الأخ و الاخت، و صيغة إيجاد الحرمة إما بوسيلة الزواج الدائم أو الزواج المؤقت (و طبعاً مع توفر الشروط) و غيره ممنوع؟
نكاح المعاطاة:
(السؤال ٦١٢): كان بين ولد و بنت علاقة حبّ، و لكن أسرة البنت تخالف زواجها منه، فقام هذان و من أجل اجبار أسرة البنت على الموافقة على الزواج، بعملية الجماع بصورة غير مشروعة فحملت البنت و أولدت بنتاً، و الآن تقول إنّها لسذاجتها و كونها ريفية لم تكن تعلم، أو لم تقدر على إجراء صيغة الزواج و اكتفت برضا الطرفين:
١- هل يكفي توافق الطرفين في صحة الزواج بدل صيغة العقد؟
الجواب: لا يكفي توافق الطرفين.
٢- هل يكفي ادّعاء الطرفين أنّهما أجريا صيغة العقد لمجرّد إيجاد الشبهة في ذلك، أم يجب التحقيق في صحة هذا الادّعاء؟
الجواب: إذا احتمل صحة و صدق مدّعاهما، وجب الحمل على الصحة.
٣- في مفروض المسألة هل أنّ حدوث الشبهة توجب البراءة من الحدّ، أم ينتفي التعزير أيضاً؟
الجواب: في الفرض المذكور يسقط الحد و التعزير معاً.
٤- ما هو الحكم إذا كان الرجل محصناً؟
الجواب: لا يختلف الحال في إحصان الرجل.
٥- هل هناك مانع من زواج هذين الشخصين بينهما؟