الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢٩ - العاقلة
العاقلة:
(السؤال ١٢٩٣): كما تعلمون أنّه في الموارد التي يعترف الجاني فيها بقتل الخطأ فلا تضمن العاقلة، فلو أنّ طفلًا اعترف بالقتل حيث يعتبر عمده خطأ محضاً، فهل يكون الطفل هو الضامن أم العاقلة؟
الجواب: إنّ إقرار الطفل غير معتبر على أيّة حال.
(السؤال ١٢٩٤): بما أنّ العاقلة تضمن جرح الموضحة بشرط أن يكون خطأ محضاً فالرجاء بيان ما يلي:
١- إذا كان الجرح عليه الأرش، و كان الأرش يعادل الموضحة أو أكثر، فهل تضمن العاقلة؟
الجواب: لا فرق بين الأرش و الدية من هذه الجهة.
٢- في الجروح المتعددة حيث يكون مجموعها يساوي قيمة الموضحة أو أكثر، و لكنّها أقل على انفراد «سواءً كانت لها دية مقررة أم لا» فما حكمها؟
الجواب: إنّ الجرائم المستقلة التي تكون دية كل واحدة منها أقل من الموضحة لا تكون مشمولة لحكم العاقلة.
٣- إنّ الجروح التي تكون أقل من الموضحة لها دية، و لكن إذا حصل نقص بحيث إنّ دية الجرح مع أرش هذا النقص يعادل الموضحة أو أكثر. ففي هذه الصورة هل تضمن العاقلة؟
الجواب: في هذا الفرض حيث تكون الجناية واحدة يشملها حكم العاقلة.
(السؤال ١٢٩٥): إذا ثبت قتل الخطأ المحض بعلم القاضي، فعلى من تجب الدية، هل تجب على العاقلة، أم على الجاني؟
الجواب: الأحوط وجوباً أن يدفع الجاني الدية.
(السؤال ١٢٩٦): إذا قام المجنون أو الصغير بجرح والده حيث تكون الدية على العاقلة في هذا المورد، فمن يجب عليه دفع الدية؟ و هل يمكن القول في هذا المورد الخاص إنّ سائر الأقرباء النسبيين للمجنون أو الصغير الذين لا يعتبرون من الورثة الفعليين له «كالأخوة» مسئولون عن دفع الدية على حسب ترتيب الأقربية بعنوان أنّهم من العاقلة؟
الجواب: نعم، تقع الدية على العاقلة، و لكن لا يصل منها شيء إلى الصغير أو المجنون.
(السؤال ١٢٩٧): الرجاء الإجابة عن كيفية و شروط مسئولية العاقلة في الصور التالية: