الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠١ - الفصل السابع و العشرون- أحكام الوديعة و الأمانة
الفصل السابع و العشرون- أحكام الوديعة و الأمانة
(السؤال ٥٩٩): إذا ادّعى الأمين أنّه أعاد الأمانة إلى صاحبها، و لكن صاحب الأمانة أنكر إعادتها، فقول أيّهما يقدّم؟
الجواب: إذا كان الشخص الأمين غير متهم في أمانته، فيقبل ادّعاؤه في ردّ الأمانة، و لكن إذا كان متهماً فيها فلا يقبل قوله، و بما أنّ صاحب الأمانة منكر، فللأمين أن يطالبه بالقسم، و إذا حلف المنكر وجب على الأمين اعادة الأمانة إلى صاحبها.
(السؤال ٦٠٠): المتعارف في المكتبات العامة أن يدفع الراغب في العضوية في هذه المكتبة مبلغاً من المال كضمان للكتب، و يتمّ استرجاعها بعد انصرافه من العضوية:
أ) هل هذا العمل مشروع؟
ب) يقول البعض في تصحيح هذا العمل: «إنّك تضع هذا المال أمانة و وديعة» فنقول في جوابهم: «إنّ هذا المال لا يبقى على حاله بل يتبدل و هو في حالة تغيير و دوران، فلا يصدق عليه الأمانة الشرعية» و إذا قيل: «إنّه اباحة»، فنقول: «إنّ الاباحة من الناحية الشرعية لا توجب الضمان» فما هو نظر سماحتكم في ذلك؟
الجواب: إنّ هذا في الواقع من قبيل نوع وثيقة كلية مع اجازة التصرف، و لا إشكال فيها.