الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٩ - الفصل السادس و الثلاثون- أحكام الوقف
إنّ هذه الأمور المذكورة أدت إلى بيع جيران الحسينية لبيوتهم واحداً بعد الآخر، و البعض صار يسيء الظن بالعقيدة بأهل البيت عليهم السلام بسبب هذه الأصوات المزعجة و التصرّفات السيئة، و لذلك نطلب منكم بيان نظركم الشريف بالنسبة للاستفادة المذكورة من الحسينيات و بيوت الأئمّة الأطهار عليهم السلام.
الجواب: لا يجوز إقامة مجالس المعصية أو الملوثة بالإثم في أي مكان كان، و في إقامتها في أماكن العبادة ذنب مضاعف و يجب النهي عنها، و إذا وافقت هيئة الامناء على هذه الأعمال فيجب عزلهم، و أمّا الاستفادة المشروعة من الوسائل و الأدوات للهيئة فلا تجوز إلّا إذا كان وقفها من قبل الواقفين وقفاً عامّاً، و أمّا إيجاد الضرر و الأذى للجيران فلا يجوز مطلقاً.
(السؤال ٨٣٣): قام بعض المعتمدين من أهالي المحلة باستلام أرض من إدارة شئون الأراضي لأجل بناء حسينية، و لكن لم يسجل سندها باسمهم و لا أنّ الإدارة اهتمّت بتسجيلها باسمهم، و الآن إذا قام شخص أو أشخاص بمتابعة هذا الأمر و تسجيل هذه الأرض على أساس أنّها حسينية باسمهم و لكنه قام بالاستفادة منها في أُمور أخرى كإنشاء مكتبة و بناء ملعب للرياضة أو سينما و أمثال ذلك، فما حكمه؟
الجواب: يجب استخدامها في الأغراض التي يتمّ التوافق عليها.
(السؤال ٨٣٤): أوقف شخص أرضاً في عام ١٣٦٢ ه ش، بالشكل التالي: (إذا تمّ بناء هذه الأرض فإنّها تكون مسجداً، و إذا لم يقم أحد ببنائها فإنّها تبقى في ملكي) فهل يصحّ مثل هذه الوقف؟ و على أيّة حال هل يمكن بيع الأرض المذكورة و شراء أرض غيرها لبناء مسجد؟
الجواب: لا يخلو هذا الوقف من إشكال، و بالإمكان إلغاؤه، و فيما لو وافق صاحب الأرض على الاستفادة منها في بناء مسجد في تلك المحلة أو في مكان آخر فهو أفضل.
(السؤال ٨٣٥): ما حكم الاستفادة من إمكانات المسجد (من قبيل وسائل الطبخ و أمثالها) في مراسم الترحيم للأموات، سواءً في داخل المسجد أو في خارجه؟
الجواب: لا يجوز، إلّا إذا كان نظر الواقفين لها هو الوقف العام أو كان ذلك متعارفاً في تلك المحلّة.
(السؤال ٨٣٦): استولت إدارة التربية و التعليم على مقدار من أرض المسجد واقعة إلى