الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨١ - الفصل السادس و الثلاثون- أحكام الوقف
إلى ما ذكرنا نرجو الجواب عن الأسئلة التالية:
١- ما حكم بيع القبور إلى المشترين الجدد بدون إذن و رضا أصحابها الأصليين؟
٢- ما حكم الاستفادة من المبالغ الحاصلة من بيع هذه المقابر لغرض بناء و تعمير الحضرة و سائر النفقات الأخرى؟
٣- إذا لم يرض أصحاب القبور الأصليون بذلك، فما حكم الصلاة في الصحن التابع لهذه الحضرة؟
٤- ما حكم دفن الأموات في هذه القبور التي اشتريت مرّة ثانية من قِبل المشترين الجدد؟
٥- هل أنّ مجرّد ادّعاء هيئة الأمناء على إمكان الاستفادة من طبقات متعددة من القبور في مكان واحد (في حين أنّ البيع الأول لم يكن فيه قبور على شكل طبقات) يمكنه أن يكون دليلًا شرعياً يجوّز استرجاع بعض القبور من أصحابها السابقين؟
الجواب: ١- ٥: لا يجوز بيع و شراء الوقف، و لكن إذا أُخذ في السابق مبلغٌ من المال في مقابل اباحة الدفن فلا يمكن اضافة شيء عليه.
(السؤال ٨٤٠): الشائع أنّ القطعة الفلانية من الأرض وقفٌ للزردشتيين، و طبقاً لاستظهار أحد أهل الخبرة فإنّ بعض الزرادشتيين الأخيار أوقف تلك الأرض ليتمّ دعوة الناس في كل عام و في يوم معين ليقوم (موبد) باجراء مراسم دينية خاصة لهم و يتمّ بذل طعام الغداء للمدعوين في ذلك المحل، فهل مثل هذا الوقف معتبر؟
الجواب: إنّ الوقف المذكور بالشرح الذي ذكرتم لا إشكال فيه بشرط أن لا يتضمن تبليغاً ضد الإسلام.