الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩ - مسح القدم
الجواب: يكفي المسح على هذا الجزء.
(السؤال ٨٠): قطعت قدمي اليمنى، فهل يكفي في الوضوء أن أمسح على قدمي اليسرى فقط، أم يجب عليَّ شيء آخر؟
الجواب: يكفي مسح القدم اليسرى. و إذا بقيت ساق الرجل اليمنى فالأحوط المسح عليها أيضاً.
(السؤال ٨١): إنني أستخدم الحذاء الطبي و العصا عند المشي بسبب اصابتي بشلل في كلتا قدميَّ. و بما أنّ خلع الحذاء الطبي حين الوضوء غير ممكن أبداً، فما هو تكليفي الشرعي بالنسبة للمسح على القدم؟
الجواب: يكفي المسح على هذا الحذاء، و الاحوط أن تضمّ له التيمم.
(السؤال ٨٢): هل يجوز لمن قطعت يداه أن يمسح بما تبقى من ساعده على القسم الأعلى للقدم.
الجواب: لا إشكال في ذلك.
(السؤال ٨٣): قطعت يداي، و أحياناً في أثناء مسح القدم يلامس ما بقي من ساعدي القسم الأعلى من قدمي الذي لم أمسحه، فيتبلل بالماء. فهل هذا الوضوء صحيح بهذه الصورة؟
الجواب: إذا كان محل المسح جافاً فلا إشكال.
(السؤال ٨٤): نظراً لأنني مقطوع اليدين، فلذلك اواجه مشكلة في نزع الجورب ثمّ لبسه. فهل يمكنني المسح على الجورب؟
الجواب: إذا كنت تواجه مشقة من ذلك، فلا مانع من المسح على الجورب.
(السؤال ٨٥): إذا قطعت اليد اليمنى من الكتف، فهل يسقط عنه مسح القدم اليمنى؟
الجواب: يمسح باليد اليسرى.
(السؤال ٨٦): إذا لم يكن قادراً على الوضوء و اتخذ نائباً لذلك و نوى بنفسه الوضوء و كان المسح بيده، فإذا لم يقدر على المسح مسح له النائب بيده بأن يأخذ النائب بيد هذا العاجز و يمسح بها، فإن لم يقدر على ذلك أيضاً أخذ النائب من رطوبة يده و مسح بها. فإن لم تكن لهذا المكلّف يد أصلًا، فما حكمه؟
الجواب: يقوم النائب بوضوئه بأخذ رطوبة الوضوء منه و يمسح بها، فإن تعسر على