الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠٣ - مصرف زكاة الفطرة
الإسلامية مثل يوم ٢٢ بهمن؟
ج) هل يمكن الاستفادة من زكاة الفطرة في المناطق التي تقطنها أكثرية فقيرة من أجل رفع القمامة الموجودة في أزقة و شوارع المحلّة؟
د) هل يمكن صرف زكاة الفطرة في القرى التي تقطنها غالبية فقيرة و تعقد فيها جلسات حكومية و رسمية عند ما يقدم إلى هذه القرية أحد المسئولين (من قبيل المسئولين عن صناديق الاقتراع) حيث تصرف زكاة الفطرة هذه على تهيئة الغذاء لهم؟
ه) إذا كان أهالي القرية فقراء، فهل يمكن صرف زكاة الفطرة على الأعمال و النشاطات ذات المنفعة العامة في هذه القرية؟
الجواب: أ إلى ه: إن زكاة الفطرة تختص بالفقراء و المساكين على الأحوط وجوباً، و لكن يمكن الاستفادة من زكاة المال في الأعمال و النشاطات الدينية.
(السؤال ٣٥٩): ما حكم صرف زكاة الفطرة لمعالجة المرضى الفقراء؟
الجواب: لا إشكال فيه.
(السؤال ٣٦٠): ما حكم الاستفادة من زكاة الفطرة لغرض تسديد نفقات المدارس الحكومية (نظراً لوجود مشاكل مالية في المدارس و في صورة احراز رضا أولياء الطلّاب)؟
الجواب: يجب صرف زكاة الفطرة على الفقراء و المساكين على الأحوط وجوباً.
(السؤال ٣٦١): هل يجوز للمسئولين في المدارس جمع زكاة الفطرة للراغبين و ايصالها إلى عوائل الطلّاب المستحقين شرعاً؟
الجواب: نعم يجوز ذلك.
(السؤال ٣٦٢): هل يمكن دفع زكاة الفطرة للأب و الام و الابن المحتاجين؟
الجواب: لا يجوز.
(السؤال ٣٦٣): هل يجوز دفع زكاة الفطرة إلى الأخ و الاخت و غيرهما من الأقرباء إذا كانوا فقراء؟
الجواب: لا إشكال في ذلك.
(السؤال ٣٦٤): هل يجوز دفع زكاة الفطرة للسادات المحترمين؟
الجواب: يجوز دفع زكاة فطرة السادات للسادات المستحقين فقط.
(السؤال ٣٦٥): إذا كان حفيد الشخص مستحقاً، فهل يمكنه دفع زكاة الفطرة إليه؟