الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٠٧ - ٦- دية اليد
الرقبة و النقص الحاصل فيها، و بهذه الطريقة أخرج دية الرقبة من العنوان الكلي لفقرات الظهر. و لكنّ الأطباء و بسبب اطلاق العنوان الكلي للفقرات يطلقون هذا الاصطلاح على فقرات الرقبة أيضاً و بدون الالتفات إلى تعيين الدية بصورة مستقلة، و لذلك هناك دية خاصة في المتون الفقهية و القوانين الموضوعة لكسر الرقبة. و مع الالتفات إلى هذه المقدمة فالرجاء بيان ما يلي:
١- هل أنّ المراد من كسر الرقبة هو كسر فقرات الرقبة؟
الجواب: بما أنّ الشارع قد عيّن دية مستقلة للرقبة و كسر الرقبة يتعلق بالفقرات، وجب فصل حساب ديتها عن فقرات الظهر.
٢- ما هو المعيار في احتساب دية كسر الفقرات أو مقدار الأرش، هل يكون المعيار هو دية الرقبة أم دية فقرات الظهر؟
الجواب: المعيار هو دية الرقبة.
(السؤال ١٢٠٤): هل على جرح الرقبة دية أم أرش؟ فإذا كان الجرح أسفل الذقن فهل تتعلق به دية الرأس و الوجه أم الأرش؟
الجواب: إنّ الجرح في الرقبة عليه الدية، و هو مشمول لأحكام الحارصة و الدامية في البدن، و حكم الذقن من أحكام الوجه.
٦- دية اليد
(السؤال ١٢٠٥): هل أنّ كسر عظمي اليد بعنوان عظم الزند الأعلى و الزند الأسفل، و كذلك عظمي الساق عليها جميعاً دية كسر عظم واحد للقدم و اليد، أم أنّ لكسر كل عظمٍ من الأعضاء المذكورة دية مستقلة و منفصلة؟ ضمناً ما هو نظركم المبارك في مسألة كسر عظام الكف و الإبهام؟
الجواب: لكل واحد من عظمي ظاهر اليد و باطن اليد الأرش.
(السؤال ١٢٠٦): إذا قرر الطبيب القانوني في كسر عظم ظاهر الكفّ و باطن الكفّ الدية أو الأرش بنسبة عدد العظام المكسورة، مثلًا في كسر العظام الخمسة الموجودة في الكفّ يقرر عشرين ديناراً كأرش لكسر كل عظم منها، بحيث يكون المجموع خمس الدية، فهل هذا التقسيم صحيح؟ و إذا كان الجواب إيجابياً، فهل تقسم دية كسر العظام في سائر الأعضاء