الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٧٥ - العفو عن القصاص
فتقطع يده اليسرى، و في صورة فقدان اليد اليسرى تقطع قدمه بدلها. فالرجاء بيان: هل أنّ هذا الحكم يجري أيضاً في مورد القدم و باقي الأعضاء الزوجية للبدن؟ مثلًا لو كان الجاني فاقداً للقدم اليمنى و قطع القدم اليمنى لشخص آخر، فهل تقطع قدمه اليسرى أولًا، و في صورة فقدانها يتمّ قطع يده بدلها؟
الجواب: في صورة فقدان القدم اليمنى يمكن القصاص من القدم اليسرى، و كذلك العكس. و أمّا اليد اليمنى فلا يمكن القصاص منها بدل القدم. و في مورد سائر الأعضاء الزوجية يجري هذا الحكم أيضاً، بمعنى أنّه يمكن القصاص من اليمين بدل الشمال، و الشمال بدل اليمين «في فرض فقدان المساوي».
العفو عن القصاص:
(السؤال ١١١١): هل أنّ عقوبة المعاونة في قتل العمد تعتبر من حقّ الناس و بالتالي تقبل العفو، أم أنّها من حقّ اللَّه، و ينحصر العفو عنها بيد ولي الأمر؟
الجواب: نعم، هي من حقّ الناس، و من اختيارات ولي الدم.
(السؤال ١١١٢): إذا كان المجنى عليه يائساً من الحياة، فهل يمكنه الوصيّة بالنسبة لتبديل القصاص بالدية أو المصالحة أو العفو عن الجاني؟
الجواب: يمكنه العفو عن الجاني في حال حياته، و كذلك الوصيّة بالنسبة إلى ثلث الدية أيضاً، و أمّا بالنسبة للوصايا الأخرى فالأحوط أن يعمل الورثة بها «إذا لم يكن بين الورثة صغير».
(السؤال ١١١٣): الرجاء الجواب عن الأسئلة التالية بالنسبة لعقوبة الممسك و الناظر في القتل العمد:
أ) هل أنّ الحكم بالسجن المؤبد للممسك، و فقأ عين الناظر صحيح؟
ب) على فرض الصحة، هل أنّ التباني المسبق للممسك و الناظر مع المباشر للقتل لازم، أم مجرّد وحدة القصد و لو حصل بصورة اتفاقية «كما يحدث ذلك في النزاعات الجماعية عادة».
ج) على فرض ثبوت العقوبات المذكورة، هل أنّ هذه العقوبات من حقوق اللَّه أم من حقوق الناس ليقال بسقوطها عند عفو أولياء الدم؟