الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٧٩ - موجبات الضمان
الفصل السابع و الأربعون- أحكام الديات
موجبات الضمان:
(السؤال ١١٢١): هل يمكن الحكم بعقاب المرتكبين للجرائم التالية مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم حصول النتيجة لعملهم:
١- إذا أطلق رصاصة على شخصٍ بقصد قتله، و لكن لم تصبه الرصاصة بسبب عدم الخبرة في اصابة الهدف.
٢- إذا توجّه إلى محل إقامة شخصٍ بقصد قتله، و رآه نائماً حسب الظاهر و أطلق عليه النار في حين أنّ المقتول كان قد مات قبل ذلك بسبب السكتة القلبية.
٣- إذا مدّ يده إلى جيب شخصٍ آخر بقصد سرقة محفظته، و لكن اتفق أنّ جيبه كان خالياً.
٤- إذا أطلق النار باتجاه شخصٍ بقصد قتله، و لكنّ الرصاصة أصابته في موضع غير قاتل و تمّ علاج المجني عليه بعد ذلك و شُفي تماماً.
و الجدير بالذكر أنّ المورد الأول من هذه الموارد يعتبر مصداقاً ل «الجرم العقيم» حيث أنّ المرتكب للجريمة كان قد بدأ بجريمته إلى النهاية و لكنّ عمله ذلك لم يؤد إلى نتيجة بسبب وجود عامل خارج عن إرادته. أمّا المورد الثاني و الثالث فهما من مصاديق «الجرم المحال» حيث إنّ المرتكب للجريمة و برغم حركته في خط ارتكاب الجريمة من البداية إلى النهاية فإنّ حصول النتيجة بشكل مؤقت (في المورد ٣) أو بشكل دائم (في المورد ٢) كان غير ممكن، و المورد الرابع هو مصداق «الجرم الناقص» حيث إنّ المجرم لم يوفّق في