الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣٢ - أحكام الأولاد
على مدّة الحمل منذ المقاربة إلى الولادة أقل من ستة أشهر و أكثر من المدّة القصوى في الحمل، فالرجاء بيان ما يلي:
أ) إذا لم يحن وقت الولادة بشكل طبيعي، و لكن يمكن بعملية جراحية الاسراع في ولادته، بحيث لا يتجاوز الحد الأكثر للحمل (١٠ أشهر) فهل تجري امارة الفراش و يلحق الطفل بالزوج.
الجواب: في هذه الصورة لا يلحق بالفراش.
ب) كيف يمكن تعيين تاريخ المقاربة و الفاصلة بينها و بين الولادة؟ فإذا وقعت عدّة مقاربات في طهر واحد، فأيّها يكون مبدأ الحمل؟ و إذا اتفق الزوجان على تاريخ معين لوقوع المقاربة و زمان الولادة بحيث كان أكثر من عشرة أشهر أو أقل من ستة أشهر، فهل يقبل هذا الاتفاق و ينتفي الطفل من الزوج؟
الجواب: ليس المراد من الفراش وقوع المقاربة حتى يتمّ تعيينه بتاريخ المقاربة، بل مجرّد كون المرأة في بيت زوجها و احتمال وجود مقاربة بينهما، فهذا يكفي لحصول امارة الفراش.
(السؤال ٦٩٦): هل أنّ الحد الأقل و هو ستة أشهر للحمل يتعلق بما إذا وُلد الطفل صحيحاً و سالماً، أم يشمل الطفل المريض و الناقص، أم الطفل الذي ولد ميتاً أيضاً؟
الجواب: يشمل الطفل المريض و الناقص و أمثال ذلك أيضاً بشرط أن يعتبر إنساناً.
(السؤال ٦٩٧): كما تعلمون أنّ إحراز و إثبات وقوع المقاربة بين الزوجين ليس شرطاً في امارة الفراش. فهل لا يحتاج إلى احراز و اثبات المقاربة لجريان امارة الفراش في وطء الشبهة أيضاً، أو بما أنّ الوطء بالشبهة خلاف الأصل فيجب احرازه؟ بمعنى: هل أنّ جريان امارة الفراش في وطء الشبهة (مثلًا) متوقف على اعتراف و إقرار الواطئ بالمقاربة؟
الجواب: بالنسبة لوطء الشبهة يلزم احراز الوطء.
(السؤال ٦٩٨): إذا قالت امرأة أنّها تزوجت برجل زواجاً موقتاً «من تاريخ ٣٠/ ٦/ ١٣٧٦ إلى ٣٠/ ٦/ ١٣٧٧ و ولدت طفلًا في تاريخ ٨/ ٥/ ١٣٧٧» و أنكر الرجل و قال: «إنّ العقد المنقطع كان من ١٥/ ١/ ١٣٧٧ و لمدّة ستة أشهر و بما أنّ الطفل المذكور جاء إلى الدنيا في أقل من ستة أشهر من تاريخ العقد، فلا يلحق بها، فالرجاء بيان ما يلي:
١- نظراً إلى اختلاف الطرفين في مبدأ العقد و عدم اراءة الدليل المعتبر أو بيّنة شرعية