الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٣٧ - و) الأفلام المفسدة
(السؤال ١٧١٣): هل يجوز التبليغ عن البضائع التي تنتجها الشركات المتعددة الجنسيات الرأسمالية؟
الجواب: لا إشكال بالشروط المذكورة أعلاه.
(السؤال ١٧١٤): ما حكم التبليغ عن البضائع المضرّة كالسجائر و أمثالها؟
الجواب: لا يجوز
(السؤال ١٧١٥): ما حكم الكذب في الإعلانات التجارية للبضائع المصرفية في الصورتين التاليتين:
١- الكذب المعلوم بحيث إنّ الجميع يعلمون بكونه كذباً.
٢- الأكاذيب التي لا يعلم بها سوى أهل الخبرة.
الجواب: لا يجوز الكذب، إلّا إذا كانت هناك قرينة على عدم جديته أو أريد به المعنى المجازي.
(السؤال ١٧١٦): هل تجوز الاستفادة من صور النساء في الإعلانات التجارية و لغرض ترغيب المشترين؟
الجواب: إنّ هذا العمل لا يليق بالنساء و شخصيتهنّ.
(السؤال ١٧١٧): هل يجوز استخدام المبالغة في العبارات للإعلانات التجارية بحيث لا تكون مصداقاً للكذب؟ و لكنّها تتجاوز دائرة الإخبار عن واقع البضاعة و لغرض ترغيب الناس لشرائها؟
الجواب: إذا كان ذلك مسبّباً لخداع الناس، ففيه إشكال.
و) الأفلام المفسدة
(السؤال ١٧١٨): إنّ أحد الأمور التي تثير الأزمة في عصرنا الحاضر و تسبب في دفع شبابنا إلى منزلقات الضلال و الهلاك، هي مسألة الفساد الأخلاقي، الذي يتجلى بصور مختلفة، و أحد الجهات البارزة في هذه المسألة اتساع دائرة الأفلام و أشرطة الفيديو الخلعية التي لها دور فعّال في تدمير ثقافة المجتمع و جر الشبّان خاصّة نحو الانحراف و الزيغ، و مع الأسف فإنّ عمل الأجهزة القضائية و الأمنية ضعيف في هذا المجال، فهل يمكن اتلاف هذه الوسائل بسبب كونها مخلة بثقافتنا الإسلامية؟ و هل يمكن إتلاف الأجهزة و الوسائل من