الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٧٤ - قصاص الأعضاء
استطاعة ولي الدم من الناحية المالية، و في الموارد التي يستغرق فيها انتظار القصاص سنوات عديدة، و هذا الأمر يوجب العسر و الحرج للقاتل و أُسرته، فما هو التكليف الشرعي؟
الجواب: في صورة وجود احتمال الايسار في المستقبل البعيد، فإنّ الحكم يتبدل إلى الدية.
قصاص الأعضاء:
(السؤال ١١٠٨): شخص قطعت يده، فقام بوصل يد شخص آخر ببدنه في عملية جراحية، ثمّ إنّ هذه اليد الثانية قطعت بواسطة شخص آخر، الرجاء بيان:
أ) ما هو الحكم الشرعي على الجاني؟
ب) هل هناك فرق بين اليد التي تمّ وصلها و شفيت تماماً، و بين ما إذا تحسنت حالتها بصورة ناقصة؟
الجواب: إذا تمّ وصل اليد بشكل كامل فلها حكم اليد الأصلية.
(السؤال ١١٠٩): إذا حُكِمَ على الشخص بقصاص العضو، و لكنّه لا يمتلك العضو المماثل، فالرجاء بيان:
١- نظراً إلى أنّ القصاص يتمّ للعضو الناقص في مقابل العضو السالم، فهل تكون عين الشخص التي هي سالمة حسب الظاهر و لكنّها فاقدة للبصر، عضواً ناقصاً، أم أنّ مثل هذا الشخص يعتبر فاقد العضو من الأساس؟
الجواب: نعم، فالعين السالمة لا يقتص منها في مقابل العين غير السالمة.
٢- إذا فقد الجاني باصرته للعين اليمنى و فقأ العين اليمنى لشخص آخر، فهل يقتص من عينه اليسرى؟
الجواب: نعم، يقتص من عينه اليسرى.
٣- إذا كان سلب الباصرة يتمّ بقلع الحدقة، و لكنّ حدقة عينه سالمة رغم أنّها فاقدة للبصر، فما هو الحكم في القصاص؟
الجواب: إذا لم تكن لحدقة الجاني باصرة فلا يقتص منه بل ينتقل إلى الدية.
(السؤال ١١١٠): إذا قطع شخص اليد اليمنى لآخر، فحين القصاص إذا كان فاقداً لليد اليمنى