الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢٥ - الشجاج
الجواب: إن القدر المسلّم من النافذة هي في الموارد التي تنفذ فيها الآلة الجارحة كالرمح، الخنجر، السكين و أمثالها بمقدار معتبر في البدن، و أمّا الجرح الوارد على الإصبع، أو الشفة، و أمثال ذلك، فلا يعتبر مصداقاً للنافذة.
(السؤال ١٢٧٤): إذا جرحت الآلة الجارحة أحد أعضاء البدن الباطنية كالكبد، و تمّ علاج الجرح و شفاؤه بدون عيب، فهل يجب- مضافاً إلى ثلث جرح الجائفة- أرش ذلك الجرح أيضاً؟
الجواب: يجب الأرش في ذلك الجرح الثاني.
(السؤال ١٢٧٥): هل يجب دفع دية الجروح الناشئة من ضربة واحدة على العضو المكسور مثل الحارصة و الدامية، و تغيير اللون و أمثالها، مضافاً إلى دية كسر العظم؟
الجواب: نعم، إنّ دية كسر العظم مستقلة عن دية الجروح.
(السؤال ١٢٧٦): ضربت رأس شخص بالحجارة فجرحته «و طبعاً لم أقصد جرحه بل قذفت الحجر عليه فقط، و لا أعلم مقدار الجرح الذي أصابه، بل أعلم فقط أنّ رأسه قد جرح و سال الدم، و قد توفي الشخص المجروح و ليس لي طريق للاتّصال بورثته و أقربائه و لم أصل إلى أحد منهم اطلاقاً، فما مقدار ديته؟
الجواب: إذا كنت تعلم أنّ رأسه قد جرح، و لم تعلم بأكثر من ذلك، فديته ثمن بعير واحد. و إذا لم يمكنك الاتصال بالمجني عليه، فتصدق بهذه الدية على الفقير إلّا أن تكون على يقين من رضاه عنك.
(السؤال ١٢٧٧): إذا جرح شخص باطلاق رصاصة في اليد أو سائر الأعضاء التي عليها دية معينة، و قد نفذت الرصاصة في اللحم و قرر الطبيب أن نوع الجرح هو «دامية» و أمثال ذلك. ففي هذا الفرض هل يحسب كل واحد من الجروح نافذة و تتعلق به ١٠٠ دينار دية، أم يجب دفع دية كل جرح بنسبة دية ذلك العضو؟
الجواب: إنّ كل واحد من الجروح له دية معينة، و لكن ينبغي الالتفات إلى أنّ هذا المورد ليس من نوع النافذة و الجائفة، بل هو من نوع الدامية غالباً، و إن كان الأفضل المصالحة على الدية.
(السؤال ١٢٧٨): إذا ضربت شخصاً بالقلم في نزاع و أصابه بيده بحيث نزع مقداراً من جلد اليد و خرج الدم، فما حكمه؟ و الجدير بالذكر أنني لا أعلم مقدار الجلد المجروح في يده،