الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٦ - الشروط المجازة و غير المجازة
الجواب: يمكنهما الزواج فيما بينهما.
٦- هل يختلف الحال في فرض وجود البكارة و عدمها؟
الجواب: لا فرق.
الشروط المجازة و غير المجازة:
(السؤال ٦١٣): نظراً لأنّ القانون المدني يقرر شروطاً معينة في مورد النكاح بصورة عامة «الدائم و المنقطع» و في صورة إذا وافق الزوج على الشروط المندرجة في وثيقة العقد، ثمّ تزوج من امرأة اخرى (سواءً كان الزواج دائماً أو منقطعاً)، فهل يحق للزوجة المطالبة بالطلاق؟ و هل يشمل الزواج الآخر النكاح المؤقت أيضاً؟ و هل في صورة إثبات هذا الزواج و تخلف الزوج يكون بإمكان المحكمة إصدار حكم فسخ الزواج؟
الجواب: إنّ الشرط المذكور منصرف للزواج الدائم و لا يشمل العقد المؤقت القصير المدّة، و لكن إذا كان العقد المؤقت طويل المدّة كأن يكون لمدّة سنوات عديدة، فالزوجة تصبح وكيلًا في طلاق نفسها «وفق شرائط وثيقة العقد».
(السؤال ٦١٤): إذا تمّ عقد بنت على رجل بشكل رسمي، و تعهد الزوج، مضافاً إلى الشروط المذكورة ضمن عقد النكاح، بشرط آخر و هو:
«يشترط ضمن عقد خارج لازم أنّ الزوج إذا تملك بيتاً فإنّه ينقل ثلثاً منه بشكل رسمي إلى ملك الزوجة» و لكن على رغم تداول مثل هذا الشرط في المكاتب الرسمية للزواج فإنّ وكيل الزوج ادّعى بطلانه، فالرجاء بيان ما يلي: نظراً لأنّه لم يؤخذ الملك المشروط في العقد بعنوان العام بل ورد بكلمة منزل، و تمّ تعيين ثلث واحد منه كملك للزوجة، فهل أنّ هذا الشرط يعتبر مجهولًا و باطلًا؟
الجواب: نظراً لأنّ خصوصيات المنزل من حيث المساحة و القيمة و أمثال ذلك غير معينة و غير معلومة فالشرط مجهول و لا يخلو من إشكال، و الأفضل إيجاد مصالحة بينهما بالنسبة للمنزل.
(السؤال ٦١٥): إذا كتب الرجل وثيقة قبل إجراء صيغة العقد و في زمان مقدمات الزواج، تتضمن شروطاً سلوكية مع البنت، بمعنى أنّ البنت تسلك معه هذا السلوك المعين بما لا يخالف مقتضى العقد و من جملة ذلك «أنّ تنسجم مع وضع الزوج الاقتصادي» و «أن لا