الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧٨ - الفصل التاسع عشر- أحكام الإجارة
العقد» فلا يجب كتابة اسم المحقق.
(السؤال ٥٥٤): قبل ١٦ سنة تمّ تأجير حانوت لشخص، و في كل سنة و بعد انقضاء المدّة يتمّ تجديد عقد الاجارة. و قبل ثلاث سنوات توفي المالك (و هي امرأة)، و صار المالك للحانوت ثلاثة أشخاص و ثلث منه حق تلك المرحومة. و بعد وفاة المرحومة قام الوصي و الورثة بتجديد اجارة الحانوت، و لكن في الوقت الحاضر تطلب الورثة تخلية الحانوت و لكنّ المستأجر يقول: «أنا اوافق على تخلية الحانوت و لكن يمكن أن يكون لأولادي حق فيه، فإذا وهبت هذا الحق للمالك فإنني أكون مسئولًا أمامهم»، نرجو من سماحتكم الاجابة عن سؤالين:
أ) هل هذا الادعاء صحيح؟
الجواب: إذا لم يدفع المستأجر للمالك (السرقفلية) فلا حق له و يجب عليه بعد انتهاء مدّة الاجارة تخلية المكان، و لكن من الأفضل التصالح بالنسبة إلى ما يوجد في العرف من حق الكسب و الزمان في ذلك المحل.
ب) في صورة أن يكون له حق و تنازل عنه، فهل أنّ الأبناء لهم الحق في المطالبة به؟
الجواب: إذا كان له حق و تنازل عنه فلا يجوز لأولاده المطالبة به.
(السؤال ٥٥٥): هناك أسئلة تتعلق بالمادة ١٧٤ و ١٨١ من قانون البحار في الجمهورية الإسلامية الايرانية، نقرأ في المادة ١٧٤: «تتعلق اجرة عادلة بأي نحو من أنحاء المساعدة و لإنقاذ الأشخاص و التي تترتب عليها نتائج مفيدة، و لكن إذا لم تكن لعملية الانقاذ نتيجة مفيدة فلا تترتب عليها أي اجرة، و لا يوجد في أي مورد مبلغ للدفع أكثر من قيمة النجاة».
و جاء في المادة ١٨١: «لا يجب على الأشخاص الذين تمّ انقاذهم دفع أي مقدار من الاجرة. و الأشخاص المتولون لعمليات الانقاذ إذا قدموا خدمات من أجل انقاذ الأشخاص يستحقون حصة مناسبة من الأجر الذي يعطى للقائمين على أعمال انقاذ السفن و البضاعة و سائر المتعلقات الاخرى».
١- في أي عقد من العقود الإسلامية يمكن وضع هاتين المادتين؟ و أي من القواعد الفقهية تشمل هاتين المادتين؟
الجواب: بالنسبة للمادة الاولى فإنّه في صورة واحدة يمكنه المطالبة بأجرة المثل فيما إذا طلب منه ذلك من قبل أصحاب السفينة أو البضاعة. أو كان هناك توافق و عقد كلي بين