الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧٩ - الفصل التاسع عشر- أحكام الإجارة
أصحاب السفن و القائمين على أمر الانقاذ. و في صورة وجود طلب نجاة الغريق يمكنه أخذ اجرة المثل و إن كانت أكثر من قيمة البضاعة، و هذا المورد يدخل في عقد الاجارة أو الجعالة. و بالنسبة للمادة الثانية فلا اجرة في مقابل انقاذ الناس، لأنه واجب إلّا أن تستخدم الحكومة جماعة معينة كموظفين يهتمون بمراقبة الأوضاع بشكل منظم، ففي هذه الصورة يحق لهم استلام أُجرتهم كراتب معين، و لكنّ وضع حصة من اجرة المثل المقررة لانقاذ السفينة و البضاعة و لانقاذ أشخاص لا يوجد وجه شرعي لها، إلّا أن يكون هناك توافق و عقد كلي مع أصحاب السفن و معاونيهم. و بالجملة فإنّ تطبيق هاتين المادتين على الموازين الفقهية يترتب عليه مشاكل عديدة.
(السؤال ٥٥٦): إذا كان لبيت من طبقتين شريكان في ملكيته بصورة مشاعة، و كل منهما كان يسكن في طبقة منه، فهل يمكن لكل واحد منهما أن يؤجر حصته (من الطبقة التي لا يسكنها هو) إلى غير شريكه؟ و إذا امتنع أحد الشريكين من اجارة حصة شريكه، فبأيّهما يلحق الضرر و الخسارة؟
الجواب: إن كل واحد من هذين الشريكين يمكن أن يؤجر حصته إلى آخر، و ليس للشريك الآخر الحق في منعه و إلّا فهو ضامن، إلّا أن يتسبب في ضرر للطرف المقابل.
(السؤال ٥٥٧): قام المرحوم والدي بإجارة بستانه لشخص لكي يحصل على مبلغ معين بعد تقسيمه بينه و بين المستأجر بالمناصفة، و الآن توفي والدي و لم ترض الورثة بهذا العقد، فهل أنّ العقد ينفسخ بموت المالك؟
الجواب: إن العقد المتعلق بالبستان و أمثاله الذي وردت فيه مدّة معينة يكون معتبراً إلى نهاية المدّة و لا ينفسخ بموت المالك، و يجب على الورثة الصبر إلى نهاية المدّة.
(السؤال ٥٥٨): هل أنّ البيت في يد المستأجر يعد أمانة طيلة مدّة الاجارة؟ و في هذه الصورة هل يمكن المطالبة بالبيت بعد انقضاء مدّة الاجارة بعنوان استرداد الأمانة؟
الجواب: إنّ البيت يعد أمانة طيلة هذه المدّة، و بعد انتهائها يجب اعادة البيت إلى مالكه الأصلي أو وكيله.
(السؤال ٥٥٩): إذا أجر شخص منزله بألف تومان شهرياً و مبلغ مليون تومان رهناً. و الآن يريد المستأجر أن يؤجر هذا المنزل لشخص ثالث بمبلغ ٥٠ ألف تومان بدون أن يضيف للمنزل شيئاً من قبيل «تجصيصه»، فما حكمه؟