الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٣٥ - تغليظ الدية
صدمة بدنية عمدية أو غير عمدية، و بتشخيص أهل الخبرة أنّه لا يتمكن من مزاولة عمله بصورة طبيعية إلى آخر العمر- فهل يمكنه المطالبة- مضافاً إلى الدية، بالحقوق المالية الشهرية في الحدّ المتعارف من المقصّر في الحادثة؟
ج) إذا قام شخص بارتكاب بعض الممارسات من قبيل الاختطاف، تقديم شكوى واهية تفضي إلى توقيف المشتكى عليه، اظهار مستندات جعلية للمحكمة و كسب الإذن لتوقف عمليات البناء و أمثال ذلك، لكي يخلف أضراراً على الشخص الآخر بدون أن يوجه له صدمة بدنية أو يعيقه عن عمله في الحياة، بحيث إنّ عمله هذا قابل لتقويمه بمبلغ معين، فهل يتمكن المتضرر من المطالبة بالخسارة عوضاً عن هذه المدّة التي كان موقوفاً فيها و لم يتمكن من العمل، أم في مقابل المدّة التي بقي فيها البيت بدون تأجير؟
د) هل يتمكن أولياء دم المقتول ممن كان واجب النفقة عليه و الذين حرموا بعد وقوع القتل من النفقة إلى مدّة من الزمان بحيث يستحقون النفقة عرفاً و قانوناً، من المطالبة- مضافاً إلى الدية- بميزان النفقة المذكورة؟ مثلًا تطالب زوجة المقتول بالخسارة إلى زمان زوجها الثاني، و كذلك أبناء المقتول إلى أن يصبحوا بالغين و متمكنين؟
الجواب: في الموارد التي تجب فيها الدية، فلا يلزم دفع خسارة أخرى و لكن في الموارد التي تتعرض فيها سيارة الأجرة للضرر، أو يضطر العامل أو الموظف إلى ترك العمل، أو يتوقف البناء في البناية بدون مبرر، ففي جميع هذه الموارد يجب دفع أجرة المثل.
تغليظ الدية:
(السؤال ١٣١٦): إذا ضرب شخص في شهر رمضان المبارك شخصاً آخر، و توفي المضروب في شهر ذي القعدة الحرام، فهل يجب تغليظ الدية، أم لا يجب تغليظ الدية لأنّ الضربة وقعت في شهر غير حرام؟
الجواب: إذا وقع الضرب و القتل كلاهما في الأشهر الحرم فإنّ الدية تغلّظ، و في غير هذه الصورة لا دليل على تغليظ الدية.
(السؤال ١٣١٧): إذا وقع قتل في شهر حرام و في بيت اللَّه الحرام، فهل يضاف شيء إلى الدية مبلغ آخر غير ثلث الدية؟
الجواب: نعم، تغلّظ الدية لكلا العنوانين.