الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٠٠ - ح) حق المارة
فيجب أن يحرما من حقوقهما الاجتماعية، فما هي الحكمة من هذا الحكم؟
الجواب: إنّ الحقوق الاجتماعية التي يحرم منها ولد الزنا محدودة جدّاً، و لا تأثير لها في مصير الطفل.
ز) حق الناس
(السؤال ١٥٦٧): هل أنّ خيانة الأمانة من حق الناس و بالتالي قابلة للعفو، أم من حق اللَّه و غير قابلة للعفو؟
الجواب: إذا تسببت خيانة الأمانة في إتلاف عين أو منفعة فهي من حق الناس، و يجب دفع الخسارة لصاحبها.
(السؤال ١٥٦٨): هل أنّ المعاونة على ارتكاب الجرم من حق الناس، أم من حق اللَّه تعالى؟
الجواب: الموارد مختلفة فأحياناً تكون من حق اللَّه تعالى، و أخرى من حق الناس.
(السؤال ١٥٦٩): هل أنّ تحقق الجرم و وقوع المعان عليه، شرط لتحقق المعاونة في الجرم؟
الجواب: ما دام لم يتحقق الجرم، فلا تتحقّق المعاونة في الجرم.
(السؤال ١٥٧٠): ما هو طريق الخلاص من حق الناس؟
الجواب: إذا كنت تعرف صاحب الحق فعليك بدفع حقه له، أو التحلل منه، و إذا لم تكن تعرفه فعليك بدفع معادله إلى شخص محتاج من طرف صاحبه الأصلي.
(السؤال ١٥٧١): ما ذا يعني ردّ المظالم؟
الجواب: المقصود من المظالم الأموال الحرام في يد الإنسان التي لا يعرف أصحابها بأي وجه، حيث يجب عليه دفعها للفقراء بإذن المجتهد.
(السؤال ١٥٧٢): إذا كان على الشخص بعض المظالم، و لم يكن يعرف أصحابها فيجب التصدق بها، فلو تصدق بالجنس نفسه «لا بثمنه»، فما حكمه؟
الجواب: إذا كانت المظالم من الطعام كالدهون و الحبوب و أمثال ذلك، جاز دفعها إلى الفقير، و لكن إذا كانت من النقود وجب التصدق بالنقود.
ح) حق المارة
(السؤال ١٥٧٣): إذا دخل الإنسان إلى بستان و لم يحرز رضا صاحب البستان بقطف