الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٩ - ٣- التدليس
في الحياة الزوجية عسيراً و غير ممكنٍ، فهل يحق للزوج الفسخ؟ و في صورة الفسخ هل تستحق الزوجة مهر المثل أم المهر المسمى؟
الجواب: للزوج حق الفسخ و لكن إذا وقع الدخول وجب عليه دفع المهر المسمى.
(السؤال ٦٢٤): إذا كانت الزوجة مبتلية بالجنون الدائم أو الأدواري و كانت قد أخفت عن زوجها مظاهر هذا الجنون و مراجعتها لمستشفى الأمراض العصبية، بل قامت بإنكار هذا الموضوع بعد طرح الدعوى عليها من قبل الزوج، و كان الزوج قد اطلع بعد الزواج و الدخول و مرور عدّة سنوات على نوع مرض الزوجة و مراجعاتها السابقة للمستشفى، و بعد الاطلاع على ذلك مباشرة أقدم على فسخ النكاح بعد التشاور مع أهل الخبرة من الحقوقيين، فإذا ورد تأييد هذا المرض بواسطة اللجنة الطبية القانونية بهذه الصورة: «إنّ الزوجة لها سابقة اختلال عصبي و تظهر عليها علائم الجنون منذ ٦ سنوات قبل الزواج و هي في الحال الحاضر مبتلية بعوارض المرض المزمنة»، ففي هذه الصورة هل يحق للزوج فسخ النكاح؟ و هل يحق للزوجة المطالبة بالمهر؟
الجواب: إن وجود سوابق للمرض العصبي لا يكفي لوحده لفسخ النكاح، و بما أنّ الزوج عاش معها لعدّة سنوات و لم يشاهد آثاراً محسوسة- في هذه المدّة- للمرض المذكور، فهذا يدل على تحسن صحتها نسبياً، و وجود عوارض غير محسوسة أو ضعيفة من السابق لا يكفي لوحده لفسخ النكاح.
(السؤال ٦٢٥): إذا أعطينا للزوجة ضمن عقد لازم «كالنكاح» وكالة في تطليق نفسها في حال حدوث عارض، ثمّ ابتلي الزوج بالجنون، فهل يمكن للزوجة الاستفادة من هذه الوكالة و تطليق نفسها منه في حين أنّ الفقهاء يقولون إنّ الوكالة تبطل بالجنون؟
الجواب: صحيح أنّ الوكالة تبطل بالجنون، لكن أحد مسوغات فسخ النكاح، الجنون حتى إذا كان عارضاً بعد الزواج.
٣- التدليس
(السؤال ٦٢٦): لقد تقدّم ابني لطلب يد بنت تؤكد له أنّها باكر، و قد تمّ إجراء العقد الشرعي الدائمي للنكاح بينهما مع اشتراط كونها باكراً، و بعد مضي عشرة أشهر من إجراء العقد الدائم للزواج و قبل الدخول، أعلنت الزوجة أنّ بكارتها قد ازيلت «و هذا الأمر