الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٥١ - مصاديق قتل العمد و شبه العمد
الفصل السادس و الأربعون- أحكام القصاص
مصاديق قتل العمد و شبه العمد:
(السؤال ١٠٢٣): إذا أدّى ترك فعل لشخص موت شخص آخر، فهل يمكن الحكم بعقوبة هذا الشخص لمجرّد تركه ذلك الفعل؟ و على سبيل المثال:
أ) إذا كانت الأُم تعلم أنّ ولدها بحاجة إلى اللبن، و لكنها امتنعت عن إرضاعه و مات الطفل؟ فهل يحسب ذلك من قتل العمد أم هو نوع آخر من القتل؟
ب) إذا امتنع الموظف في السكك الحديدية الذي يقوم بتبديل السكة الحديدية من مكان لآخر وفق برنامج معين، من القيام بهذا العمل مع علمه بالخطر المترتب على ذلك، و أدّى إلى تصادم قطارين و موت المسافرين فيهما، فهل يحسب ذلك من القتل العمد؟
ج) إذا امتنعت الممرضة من إعطاء الدواء للمريض في الساعات المقررة له عمداً، و مات المريض، فمع علمها بأنّ تناول المريض للدواء ضروري له، فما ذا يعتبر هذا النوع من القتل؟
د) إذا امتنع المكلّف بإنقاذ الغريق من إنقاذه رغم رؤيته له و هو يغرق في المسبح، و مات الغريق، فهل هو من القتل العمد؟
الجواب: أ- د) بالنسبة للموارد التي يستند فيها القتل إلى هذا الشخص، و بعبارة أخرى أن يكون السبب أقوى من المباشر في المثال الأول و الثاني فإنّه يصدق عليه القتل العمد، و تترتب عليه أحكامه و أمّا في المثال الثالث و الرابع فالموارد مختلفة.
(السؤال ١٠٢٤): إذا ثبت أصل وقوع القتل لدى المحكمة، و لكن لم يتمّ تشخيص نوع