الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٥٠ - التعزيرات
العمل عامداً و عالماً فإنّ الحاكم الشرعي يمكنه الحكم بتعزيره، و إذا كان المتلقي للإهانة مستحقاً للشتم فيجب أن يتمّ ذلك بيد الحاكم و لا يحق للأشخاص العاديين أن يقوموا بذلك.
(السؤال ١٠١٩): إذا اشتكى شخص ضد آخر، بأنّ المتهم قد سرق أمواله، و لم يكن للشاكي شاهد، فطلب من المتهم القسم لإثبات دعواه، فردّ المتهم اليمين على المشتكي، فهل يمكن تعزير المتهم بيمين المشتكي؟
الجواب: فيه إشكال.
(السؤال ١٠٢٠): قبل مدّة قال رئيس القوة القضائية: «في الفقه الإسلامي لا يوجد حكم بالسجن على الديون و الصكوك» و قال أيضاً: «إنّ كثيراً من أشكال التوقيف المؤقتة فاقدة للمبنى الحقوقي و الفقهي»، فلما ذا سكت المراجع و علماء الدين في مقابل هذه المسائل؟
و لو كانت هذه المسألة فاقدة للدليل الفقهي و الديني فلما ذا يتمّ العمل بها؟
الجواب: إنّ مسألة توقيف المتهم في موارد الصكوك من دون رصيد بنكي يمكنها أن تبتني على أمرين: ١- أن يحرز وجود أموال لدى هذا الشخص و يمكنه أداء دَينه منها، باستثناء مستثنيات الدَّين. ٢- أن تحرز الحكومة الإسلامية أنّ عدم التصدي للصكوك من دون رصيد بنكي سيؤدي إلى تزلزل النظام الاقتصادي في المجتمع.
(السؤال ١٠٢١): إذا ادّعى شخص عالماً عامداً: «أنني الإمام صاحب زمان» و طبعاً لم يتبعه أحد من الناس، فما الحكم الشرعي لهذا الشخص؟
الجواب: إنّ هذا الشخص منحرف و يستحق التعزير و يجب على الحاكم الشرعي منعه و لكن لا يحكم عليه بالإعدام إلّا إذا انطبق عليه بعد ذلك عنوان المفسد في الأرض.
(السؤال ١٠٢٢): إذا قبّل شخص زوجته في الملأ العام، فهل يعتبر هذا العمل ذنباً و يستوجب التعزير؟
الجواب: إنّ هذا العمل لا يعتبر ذنباً، و لا تعزير عليه، إلّا أن يرى القاضي أنّ مثل هذه الاعمال تسبب شيوع الفساد في المجتمع، ففي هذه الصورة يحكم عليه بتعزير مناسب.