الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣٨ - ٥- القمار
غير هذه الصورة لا تجوز.
(السؤال ٤٧٢): بسبب قلّة الأماكن الترفيهية، فإننا نقوم أحياناً بلعب الورق (پاسور) في المصنع لقضاء الوقت و المتعة، و لكنّ هذه الأوراق صودرت من قبل مفتش المصنع و قد اتهمنا بلعب القمار، فالرجاء بيان رأيكم في هذه المسألة، هل أنّ هذا العمل حرام شرعاً، و في صورة كونه حراماً هل يجب عليه التعزير شرعاً؟
الجواب: يتضح الجواب من السؤال السابق.
(السؤال ٤٧٣): لقد ذكر المراجع العظام في رسائلهم العملية عن «الرياضة» و قالوا: «إذا خرجت الرياضة عن كونها آلات قمار فلا إشكال»، و السؤال هو: ما هو ملاك الخروج عن آلات القمار؟
١- هل الملاك هو تعامل جميع الناس في العالم أو أكثرية الناس؟
٢- هل الملاك تعامل جميع المسلمين أو أكثرية المسلمين أو ايران فقط؟
٣- هل الملاك هو عدم وجود شخص واحد في العالم يتقامر بهذه اللعبة أو الملاك شيء آخر؟
الجواب: الملاك هو أنّ الناس في المنطقة التي يلعب فيها هذا الشخص بهذه اللعبة لا ينظرون إليها بعنوان أنّها آلات قمار، بل نوع من أنواع الرياضة.
(السؤال ٤٧٤): تجرى مسابقات لغرض ترشيد أفكار الناس و تعميق معارفهم بالنسبة لسيرة الأئمّة الأطهار عليهم السلام و الأحكام الشرعية:
أ) ما حكم هذه المسابقات من الناحية الشرعية؟
ب) ما حكم استلام مبالغ مالية من المشتركين لغرض المساعدة لتغطية نفقات المسابقة برضا المشتركين؟
ج) ما حكم اهداء الجوائز لإيجاد حالة من المنافسة الثقافية بين الناس، و علماً بأنّ تهيئة هذه الجوائز من خلال المبالغ المأخوذة من المشتركين في المسابقة؟
د) إذا اعلن للمشتركين أنّ الربح المحتمل في المسابقة سيصرف على النشاطات الثقافية للمركز الفلاني، فهل في صرفها على النشاطات المذكورة إشكال؟
الجواب: هذا العمل من الناحية الشرعية فيه إشكال، إلّا في حالة عدم أخذ المال من الناس، و تسديد النفقات من قِبل الإشخاص الخيّرين، و ما هو السائد فعلًا يشبه في الواقع