الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٣ - الفصل السادس و الثلاثون- أحكام الوقف
الفصل السادس و الثلاثون- أحكام الوقف
(السؤال ٨١٣): تمّ وقف عقار لغرض بذل أرباحه على افطار الصائمين في شهر رمضان المبارك، و لكن نظراً لوجود مشاكل في مسألة الطبخ، و كذلك أنّ أرباح هذا العقار لا تكفي لإفطار الصائمين عادة، فهل يمكن شراء الرز و اللحم بهذا المال و توزيعهما بدون طبخ على المستحقين من الفقراء و المساكين؟
الجواب: إذا كان طبخ الغذاء ممكن فهو أولى، و إلّا فلا مانع من توزيع الغذاء دون طبخه.
(السؤال ٨١٤): إذا استأجر شخص أرضاً موقوفة من المتولي، ثمّ حفر بئراً في تلك الأرض، فهل يجوز للمستأجر الاستفادة من ماء هذه البئر في الأرض الموقوفة بشكل مجاني، أم يجب عليه دفع ثمن الماء أيضاً؟
الجواب: إذا كان عقد الإجارة للأرض لغرض الزراعة فقط، فإنّ حفر البئر و استخراج الماء منه يحتاج إلى عقد جديد، إلّا أن يكون متعارفاً في تلك المنطقة أنّ استئجار الأرض يقترن عادة مع استئجار البئر و استخراج الماء منه.
(السؤال ٨١٥): نظراً لما ذكر أعلاه، نرجو الاجابة عن الأسئلة التالية:
١- الموضوع، و هو الوقف على أولاد الذكور بطناً بعد بطن و نسلًا بعد نسل.
٢- الموقوف عليهم في البطن الحالي عشرة أشخاص.
٣- المتولي للموقوفة «أسن و أرشد» الأولاد الذكور.
٤- إنّ الموارد للموقوفة عبارة عن: ٣٦ ساعة للماء و ٢٤ قطعة من الأرض.
٥- أمّا مورد السؤال فهو الأراضي فقط لا الماء، و أيضاً الأراضي الواقعة في المنطقة