الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧١ - الفصل الخامس و الثلاثون- أحكام النذر و العهد
و العمل بها.
(السؤال ٨١١): نذرت قبل سنة أنّه لو قضيت حاجتي فإنّي أُقدم شاة واحدة أو ما يعادلها من الثمن لصرفها في الشعائر الحسينية في عاشوراء، و لحدّ الآن لم تنقض حاجتي بصورة كاملة، فالرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية المتعلقة بهذا الموضوع:
١- إنني لا أتذكر بصورة دقيقة أنني عند ايقاع النذر ذكرت اسم حسينية خاصة لتقديم النذر لها، فهل يمكنني تقديم ثمن الشاة بين حسينيتين أو ثلاث حسينيات؟
الجواب: إذا لم يكن في نظرك حسينية خاصة حين ايقاع النذر فيمكنك تقسيم المبلغ المذكور بين عدّة حسينيات.
٢- إنني لم أحدد مقدار و وزن الشاة و عمرها، فهل يجوز لي أن آخذ بالحد المتوسط من ذلك؟
الجواب: لا مانع منه.
٣- إذا لم تنقض حاجتي تماماً، فهل يمكنني إيجاد بعض التغيير في مقدار النذر و نوعه و محل أدائه؟
الجواب: إذا كنت قرأت صيغة النذر، فلا يجوز.
٤- هل يمكنني أداء النذر قبل الاستجابة؟
الجواب: لا يجب ذلك.
(السؤال ٨١٢): إذا أردت دفع ثمن شاة واحدة لحسينية معينة دفعة واحدة، فهل يجب عليَّ أن أصرّح لهم بأن يشتروا شاة بهذا المبلغ و يذبحوها و يستفيدوا من لحمها لغرض الإطعام في المراسم الحسينية؟
الجواب: نعم يجب عليك أن تصرّح لهم بذلك.