الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨٧ - الفصل الثاني و العشرون- أحكام المحاماة
الفصل الثاني و العشرون- أحكام المحاماة
(السؤال ٥٧٣): ما هو نظركم الشريف بالنسبة لمشروعية أو عدم مشروعية المادة ٥٥ من قانون المحاماة التي تقرر ما يلي: «يمنع التظاهر و التدخل بعمل المحاماة لجميع المحامين الذين تمّ تعليق عضويتهم و الأشخاص الممنوعين من المحاماة، و بشكل عام كل شخص ليس لديه وثيقة المحامي، سواء كان التدخل بعنوان التدليس من قبل المشاورة الحقوقية و غيرها، أو من خلال المشاركة و سائر العقود، أو العضوية في المؤسسات بحيث يتظاهر بأنّه أصل في النزاع، و المتخلف عن هذا القانون يحكم من شهر واحد إلى ستة أشهر من السجن التأديبي»؟
الجواب: إن الحكم المذكور له بعد تعزيري ظاهراً للاشخاص الذين لا يتمتعون بإذن رسمي لمنصب المحامي، و أمّا تقييد المحاماة بالإذن فله عناوين ثانوية، لأنّ ترك هذا المنصب بدون ضوابط و مقررات في الظروف الحالية يؤدّي إلى استغلاله و تترتب على ذلك مفاسد كبيرة. و على هذا الأساس لا تبعد مشروعية المادة المذكورة.
(السؤال ٥٧٤): ما هو نظركم في المحاماة فيما إذا كان النزاع من قبل الموكل لدى المحاكم؟
الجواب: إنّ كل شخص يمكنه اتخاذ محامٍ للدفاع عن نفسه ليعينه لإثبات حقّه.
(السؤال ٥٧٥): هل هناك شروط خاصة في مسألة المحاماة في النزاع و المحاكم، أم أنّها كسائر أنواع الوكالة التي تتمّ من خلال تراضي الطرفين؟
الجواب: يمكن الإقدام عليها مع رضا الطرفين.