الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨٥ - الفصل الواحد و العشرون- أحكام الحجر
بعض القروض، فهل أنّ حكم الاعسار يسري أيضاً بالنسبة إلى القروض الأخرى؟
الجواب: إذا ثبت حكم إعساره كفى ذلك لجميع الديون، و لكن في صورة تعدد القضايا و الملفات و تعدد القضاة فلا بدّ من إثبات إعساره لكل القضاة.
(السؤال ٥٧٢): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يخص الحجر:
١- هل يتمكن المالك اتلاف أمواله الزائدة عن مقدار مئونته أم يضعها بيد شخص آخر لاتلافها؟
٢- على فرض أنّ المالك المدين «المحجور و غير المحجور» قصد الاضرار بالدائنين من ذلك العمل، فما حكمه؟
٣- ما حكم صحة العقد في اباحة الاتلاف بيد غيره؟
٤- ما هو دور علم و جهل الشخص الآخر المباح له الاتلاف من تمكن أو عدم تمكن المالك المدين من تسديد ديونه؟
٥- هل يستطيع الدائن استعادة حقّه بالقوة أم بالتقاضي؟
٦- أ لا يتنافى الحكم بعدم جواز اتلاف المال من قبل المالك مع عموم قاعدة تسلط اليد؟
٧- ما حكم التصرفات المحاباتية و التبرعية أو البيع بأقل من ثمن المثل للمالك المدين و بقصد الفرار من الدين و الإضرار بالدائنين؟
٨- هل أنّ مبنى الحكم المذكور هو قاعدة «لا ضرر» أم هدف غير مشروع «كبيع العنب ليصنع خمراً»؟
٩- هل أنّ المدين المعسر مجاز في تصرفاته قبل صدور حكم الحجر من قِبل الحاكم؟
١٠- هل يقبل إقراره قبل و بعد صدور حكم الحجر؟
١١- هل أنّ عدم نفوذ المعاملة أو بطلانها إذا قصد الاضرار في المعاملات المعوضة و المحاباتية منوط بعلم المنتقل إليه؟
١٢- ما حكم المعاملات الصورية و الظاهرية للمدين بقصد الفرار من الدين، أو اخفاء أمواله؟
١٣- هل أنّ المعاملات الحقيقية المعوّضة و غير المعوّضة للمدين غير المحجور نافذة مع قصد الاضرار؟