الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٥ - ج- السرقة في حال الاضطرار
آخر غير الاضطرار، أم أنّه مصداق من مصاديق الاضطرار؟
الجواب: الظاهر أنّه مصداق من مصاديق الاضطرار.
(السؤال ٩٦٧): هل هناك فرق في سنوات القحط بين ما إذا كانت الأطعمة متوفرة في السوق و لكنّها غالية الثمن، و بينما إذا كانت نادرة أو قليلة الحصول في السوق؟
الجواب: بالنسبة للأشخاص غير المتموّلين فإنّ غلاء الأسعار أكثر من الحد المتعارف لا يختلف عن ندرة البضائع.
(السؤال ٩٦٨): إذا انحصر حكم حدّ السرقة في سنوات القحط بسرقة الأطعمة، فهل يجب أن يكون المسروق طعاماً بالفعل أم يشمل الطعام بالقوّة؟
الجواب: يشمل جميع الأطعمة المتعارفة.
(السؤال ٩٦٩): هل أنّ المراد من عام المجاعة هو سنة القحط أم فترة القحط؟ و ببيان أوضح: إذا كان وضع الناس المعاشي و كذلك الوضع الاقتصادي للبلاد جيداً طيلة سنة و لكن ارتبكت الحالة الاقتصادية لمدّة قصيرة (مثلًا شهر واحد) و تراجعت حالة الناس المعيشية و صارت الأرزاق العامة نادرة، فهل يطلق على ذلك عام القحط؟
الجواب: إنّ المعيار هو ذلك الشهر الواحد.
(السؤال ٩٧٠): هل ينتفي تعزير السارق أيضاً في سنة القحط؟
الجواب: لا تعزير عليه أيضاً.
ب- سرقة الزوجة من زوجها
(السؤال ٩٧١): إذا باعت الزوجة بعض ممتلكات زوجها بأي عنوان و بدون علمه و إذنه أو أنفقتها على موارد أخرى، فهل يحسب ذلك سرقة؟
الجواب: لا يحسب من السرقة، و لكنّه نوع من الخيانة و حرام و يجب عليها جبرانه.
ج- السرقة في حال الاضطرار
(السؤال ٩٧٢): الرجاء الاجابة عن سؤالين فيما يتعلق بمسألة الاضطرار في حدّ السرقة:
أ) بالنظر إلى أنّ أحد شروط إجراء حدّ السرقة هو عدم الاضطرار، فهل من اللازم وجود علاقة مباشرة بين السرقة التي تقع بسبب الاضطرار و بين ما تكون رافعة للاضطرار؟