الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣١ - أحكام الأولاد
٦- أن تعمل على خلاف الشروط المذكورة في العقد، و لا تلتزم بأي موافقة و تعهد مكتوب من الطرفين، و الذي تمّ امضاؤه من قبل الزوج و والدها.
٧- تشترط لاستمرار الحياة المشتركة بدفع جميع المهر و حق المسكن و استلام صك أبيض بإمضاء زوجها و بعض أقاربه.
الجواب: إذا ثبتت الموارد المذكورة أعلاه فهذه الزوجة ناشز.
أحكام الأولاد:
(السؤال ٦٩٤): نرجو الاجابة عن هذين السؤالين فيما يتعلق بإمارة الفراش و نفي الولد:
أ) هل يكفي في امارة الفراش احراز وقوع المقاربة مطلقاً، أم يجب أن تكون المقاربة مع احتمال الحمل و إن كان ضعيفاً، مثلًا يرى بعض الفقهاء العظام أنّ الوطء في الدبر و خاصة في صورة العزل و عدم الانزال لا يكفي لجريان امارة الفراش. فما هو رأي سماحتكم؟
الجواب: في جميع هذه الموارد هناك احتمال انعقاد النطفة، و تعتبر من امارة الفراش.
ب) نظراً لما ذكر، ففي أي من الحالات التالية تجري امارة الفراش؟
١- العزل.
٢- عدم الانزال.
٣- الوطء في الدبر.
٤- المقاربة في أيّام العادة الشهرية.
٥- استفادة أحد الزوجين أو كليهما من أدوات منع الحمل.
٦- عقم الزوج بواسطة عملية جراحية.
٧- اثبات عقم الزوج بواسطة الاختبار الطبي.
٨- إذا كان الزوج صغيراً.
٩- إذا كان الزوج خصيّاً و مجبوباً.
الجواب: في جميع الموارد المذكورة أعلاه توجد امارة الفراش، لأنّ كل هذه الامور ليست دليلًا قطعياً على عدم انعقاد النطفة.
(السؤال ٦٩٥): مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ أحد شروط تحقق امارة الفراش هو أن لا يمرّ