الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١٩ - د- التوبة
العقوبات على الجانين من الذكور و الاناث إذا كانت أعمارهم أقل من ثمانية عشر عاماً؟
الجواب: إنّ تخفيف التعزيرات بيد الحاكم الشرعي، و كذلك في الموارد التي تثبت الحد بالإقرار لا بالبيّنة و كذلك فيما إذا كان المجرم نادماً.
(السؤال ٩٢٠): ذكر في القانون اعتبار سن البلوغ للبنت تسع سنوات و للابن خمس عشرة سنة قمرية في حين أنّ هذا السن إنّما يكون معتبراً في إجراء الأحكام الدينية لا الأمور الجزائية و مسائل العقوبات، و نظراً لأنّ العقل في هذا السن غير ناضج، و كثيراً ما ينخدع الصبيان بواسطة الأشرار و عدم تحملهم للعقوبات المذكورة، فلذلك نرجو ذكر السن الواقعية التي تعتبر حدّاً بين مرحلة الطفولة و الكبر فيما يتعلق بإجراء الأحكام الجزائية في حقهم (الأطفال).
الجواب: إذا لم يتمتعوا برشد عقلي بالنسبة لمثل هذه المسائل، فلا يحكم عليهم بالعقوبات المذكورة، بل يكتفى بالتأديب.
د- التوبة
(السؤال ٩٢١): إذا ادّعى المتهم أو المتهمة التوبة بعد إثبات تهمة الزنا، فهل أنّ طلب العفو يجب أن يكون قبل صدور الحكم أم يمكنهما ذلك بعد صدور الحكم أيضاً؟
الجواب: إذا ادّعيا التوبة بعد صدور الحكم و لم يثبت هذا الادعاء فلا يسقط الحد، و لكنّهما إذا استطاعا إثبات توبتهما قبل أن يقبض عليهما سقط الحد؟
(السؤال ٩٢٢): نظراً لمشهور الفقهاء الإمامية المبني على أن: «إذا ارتكب الكافر الذمّي الزنا بامرأة مسلمة و أسلم بعد ذلك فلا يسقط الحد عنه» فالرجاء بيان ما يلي:
١- هل أنّ توبة هذا الشخص بعد قبوله الإسلام يمكنها أن تكون مسقطة للحد على أساس هذه الرؤية، أم أنّ الحاكم الشرعي يجوز له العفو عنه؟
الجواب: إذا ثبت الذنب بواسطة الإقرار فإنّ الحاكم الشرعي يمكنه العفو عنه بعد التوبة.
(السؤال ٩٢٣): ذكر فقهاؤنا في الكثير من الحدود مثل حد الزنا و اللواط و المساحقة: «إذا ثبت الجرم بالإقرار، و تاب المقِرّ بعد إقراره فإنّ الإمام (الحاكم الشرعي و الولي للأمر) مخيّر بين العفو عنه و إجراء الحد عليه» و جاء في قانون العقوبات الإسلامي «يحق