الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢١ - ٦- أرش البكارة
الدية فقط. فما هو الحكم في مورد هذا السؤال؟
الجواب: لا تستحق أكثر من الدية.
(السؤال ١٢٥٤): إذا كانت هناك رابطة غير مشروعة بين الولد و البنت و بالتالي زالت بكارة البنت، فنرجو الجواب عن الأسئلة التالية:
١- إذا تمّ العمل المذكور برضا البنت و بدون خديعة، فما هو الحكم؟
الجواب: في مفروض المسألة يتعلق بها أرش البكارة أو مهر المثل.
٢- إذا كان العمل برضا البنت و لكن اقترن مع خداعها، فهل يتعلق به أرش البكارة؟
الجواب: إذا كان المراد من الخداع هو أنّها رضيت بالمقاربة الجنسية بدون ادخال و لكنّه أدخل فيها، وجب دفع مهر المثل لها. و إذا كان المراد من خداعها هو أنّ الولد وعدها بأن لا يزيل بكارتها، فيجب عليه دفع أرش البكارة.
(السؤال ١٢٥٥): الرجاء بيان المسألة لأرش البكارة في فرضين: بلوغ و عدم بلوغ الزانية، و ذلك كالتالي:
أ) هل أنّ الزانية في الموارد التالية تستحق أرش البكارة.
ب) الزنا مع رغبة و رضا منها.
ج) الزنا بالاكراه و العنف.
د) الزنا مع خديعتها أي مع الوعد القطعي بالزواج منها و أمثال ذلك.
الجواب: في صورة بلوغها و رضاها فليس لها أرش البكارة و مهر المثل، و في صورة الاعتداء عليها بالعنف أو عدم البلوغ، فيجب دفع مهر المثل. و مع وجود مهر المثل لا يصل الدور إلى أرش البكارة.
(السؤال ١٢٥٦): إذا تمّت إزالة البكارة بالإصبع أو شيء آخر فما حكم أرش البكارة؟
و هل يؤثر رضاها أو عدم رضاها في الحكم؟
الجواب: يتعلق بها مهر المثل، و لكن في صورة رضا البنت فالأحوط المصالحة.
(السؤال ١٢٥٧): إذا أقر الرجل مرّة واحدة بالزنا، فهل يمكن مطالبته بأرش البكارة أم مهر المثل «في صورة تحقق الشروط»؟
الجواب: الأحوط وجوباً أنّه إذا أقر بتحقق الزنا بالعنف أو ازالة البكارة بالعنف، فعليه دفع مهر المثل.