الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٦ - تشخيص الضرر للمريض
قضاء الصوم و كفّارته:
(السؤال ٢٩٧): هل يجوز اطعام الفقراء من كفّارة الصوم؟ و هل يشمل هذا الإطعام المساكين أيضاً؟
الجواب: يجوز دفع كفّارة الصوم للفقراء و المساكين على السواء.
(السؤال ٢٩٨): أفطر شخص في شهر رمضان عمداً و على حرام لمدّة ثلاثة أيّام، و الآن هو نادم، و لا يمكنه أن يصوم عن كل يوم ستين يوماً أو يعتق عبداً، فهل يمكنه الاكتفاء بإطعام ستين فقيراً؟
الجواب: يعمل وفقاً لما ذكرناه في المسألة (١٤٠٢) من رسالة توضيح المسائل.
(السؤال ٢٩٩): إذا لم يعلم الصائم بحرمة الجماع مع الزوجة أثناء الصوم و بكونه مبطلًا للصوم فجامع زوجته، فهل عليه كفّارة؟
الجواب: فيه القضاء فقط.
تشخيص الضرر للمريض:
(السؤال ٣٠٠): إذا منعه الأطباء من الصوم، و لكنّه كان يعلم بأنّ الصوم لا يضرُّ بصحته، فما ذا يصنع؟
الجواب: يجب عليه الصوم.
(السؤال ٣٠١): يقول الأطباء- في بعض الموارد- للمريض: «إنّ الصوم بالنسبة لك مضرّ بدرجة ٨٠%، و مقصودهم أنّه طبقاً للاحصاءات العلمية أنّ ٨٠% من الأشخاص المصابين بهذا المرض يتضررون من الصوم. فإذا كان الشخص المريض متيقناً من هذا الكلام و لكنّه لا يراه منطبقاً عليه، فما حكم صومه؟
الجواب: إنّ مثل هذه الاحصائيات إذا سمعها المريض من الأطباء المتدينين فإنّها توجب له خوف الضرر بالطبع، فلا يجب عليه الصوم.
(السؤال ٣٠٢): إنّني أُعاني من وجود حصى في كليتي، و لهذا السبب منعني الطبيب من الصوم و أمرني أن أتناول يومياً عشرة أقداح من الماء على الأقل، فهل يجب عليَّ اطاعته مع العلم أنّه طبيب متدين؟ و إن صمت فسوف أواجه مشكلة مرضية بسبب عدم تناول السوائل في أيّام شهر رمضان، فهل أرتكب بذلك معصية و يكون صومي باطلًا؟