الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢٢ - الشجاج
(السؤال ١٢٥٨): إذا طلبت الزانية الباكر من الزاني أن يدخل بها بمقدار لا يزيل غشاء البكارة و لكن الزاني أزال البكارة عمداً أو سهواً، فهل يضمن أرش البكارة أم شيئاً آخر؟
الجواب: يضمن مهر المثل.
الشجاج:
(السؤال ١٢٥٩): هل أنّ الجراحات و الكسور الواردة على عظام الفك الأعلى و الأسفل و الاذن و الشفاه من مصاديق الوجه و الرأس، أم بما أنّ هذه الأعضاء لها عنوان خاص فهي خارجة عن القاعدة المذكورة، و يجري تعيين الأرش بنسبة هذه الأعضاء لكسر العظم و الجرح؟
الجواب: هي من مصاديق الوجه و الرأس، و تكون مشمولة لأحكام الشجاج.
(السؤال ١٢٦٠): في الجروح كالحارصة و كذلك لو تغير لون الجلد إلى الأسود أو الأزرق، فهل أنّ ازدياد سوء الحالة أو تحسنها يؤثر في زيادة أو نقصان الدية؟
الجواب: لا تأثير لاندمال الجرح، و لكن في زيادته إذا كانت نتيجة طبيعية و غير قابلة للاجتناب لفعل الجريمة، فمؤثرة.
(السؤال ١٢٦١): ورد في تقرير الطبيب القانوني: «إنّ الضربة في عضد اليد اليمنى متلاحمة، و قد سببت اضراراً في عضلات اليد ...» فهل يجب دفع الأرش للخلل الوارد في العضلات مضافاً إلى دية المتلاحمة؟
الجواب: إذا كانت نتيجة ذلك، العطل النسبي في ذلك العضو فيجب حسابه.
(السؤال ١٢٦٢): جاء في التقرير الطبي هذه العبارة: «إنّ الجريمة سببت تورم و إيجاد ضربة في الحوض» فهل تجب الدية على الصدمة المذكورة أم يجب الأرش أم لا يجب شيء منهما؟
الجواب: إذا أدّت الضربة إلى وجع في الموضع فقط فلا تجب الدية و لا الأرش، و لكن إذا حدث تغيير في العضو المصاب أو العظم و إن كان لمدّة محدودة فعليه الأرش.
(السؤال ١٢٦٣): جاء في التقرير الطبي ما يلي: «أصيب الشخص بدامية في أصل إبهامه» فهل أنّ أصل الإبهام يعتبر جزءاً من الإصبع أم جزءاً من الكفّ؟
الجواب: إذا كان جزء الإصبع عرفاً جرى عليه حكم الإصبع.