الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١٣ - النساء اللاتي يحرم الزواج منهنّ
و رزقت منه بنتاً، فهل أنّ هذا الولد محرم على البنت؟
و لو أنّه لاط بولد بالغٍ آخر، فهل تحرم البنت المذكورة عليه؟
الجواب: إنّ كلًا من البنت و الابن اللذين هما من ام واحدة يكونان محرمين، و إن ولد أحدهما بطريق غير مشروع، و هذه الاخت تحرم على الواطئ إذا كان لديه يقين بالدخول.
(السؤال ٦٣٩): قيل أنّ المتولد من الزنا لا يرث و لا تتحقق فيه المحرمية بالنسبة للمحارم، فهل هذا الموضوع صحيح؟
الجواب: ابن الزنا لا يرث و لكنه يتمتع بالمحرمية و سائر الآثار الاخرى.
(السؤال ٦٤٠): هل يوجد في الجنّة محرم و غير محرم؟ و على فرض وجودهما فكيف يكون؟ و مع عدمه هل يتمكن المحارم من الزواج فيما بينهم؟
الجواب: في الجنّة لا يشتهي الشخص الزواج من المحارم أو سائر التصرفات الذميمة.
النساء اللاتي يحرم الزواج منهنّ:
(السؤال ٦٤١): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:
١- إذا زنا رجل بامرأة متزوجة، فما حكم زواج ذلك الرجل منها بعد طلاقها من زوجها أو وفاة الزوج؟
٢- هل هناك فرق بين الدخول من القبل أو الدبر؟
٣- هل يختلف الحال في صورة العلم بالمسألة و الجهل بها؟
٤- إذا تحقق الزواج بينهما و خلفوا أولاداً فما هو الحكم؟
الجواب: «١ إلى ٤»: لم نعثر على دليل على الحرمة، و لذلك فلو تزوجها لا نقول ببطلان الزواج، و لكن إذا لم يكونا قد تزوجا نقول إنّ عليهما الاحتياط، و لا فرق بين العلم و الجهل و الدخول من الطرفين.
(السؤال ٦٤٢): إذا ارتكب شخص الزنا مع خنثى مشكل من القُبل أو الدبر، أو الخنثى المشكل ارتكبت ذلك مع شخص آخر، فما حكم نشر الحرمة بين أقربائهما؟
الجواب: إذا كان من موارد الحرمة المشكوكة فالبناء على الحلية.
(السؤال ٦٤٣): قبل ثمان سنوات تزوجني رجل بالعقد المؤقت، و بعد الجماع وهب لي المدّة، و تزوجت بالعقد الدائم من زوجي الحالي قبل مضي خمسة و اربعين يوماً أو رؤية