الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١٥ - النساء اللاتي يحرم الزواج منهنّ
السادات يتزوجن من غير السادات و لم ينه المعصومون عن ذلك، و لكن إذا ترتبت على ذلك مفسدة اجتماعية واقعاً فيجب اجتنابه. و سوف يتعرف الناس على هذا الحكم الإسلامي، أمّا قتل النفس المسلمة فهو من الذنوب الكبيرة جدّاً و عليه القصاص.
(السؤال ٦٤٥): المتداول بين العشائر العربية في حالة حدوث علاقة بين رجل و بنت أو امرأة متزوجة ثمّ هربا سوية و أقاما علاقة غير مشروعة بينهما، فعند ما يتمّ العثور عليهما يقوم البعض باعطاء تلك البنت للزاني، فما حكم هذه المسألة؟
الجواب: بالنسبة للبنت إذا توافق الطرفان فلا إشكال، و أمّا بالنسبة للمرأة المتزوجة، فإنّها إذا واقعت الرجل الأجنبي ثمّ طلقها زوجها جاز لها الزواج من ذلك الزاني بعد العدّة، و إن كان الأحوط الترك.
(السؤال ٦٤٦): ذكرتم في الاستفتاءات الجديدة في السؤال ٧٠٦ أنّ زواج الهاشمية من غير الهاشمي كان شائعاً في صدر الإسلام و في عصر الأئمّة الطاهرين عليهم السلام، فالرجاء ذكر بعض الموارد لذلك مع ذكر المصادر؟
الجواب: النموذج البارز لذلك زواج بنت عمة النبي الأكرم صلى الله عليه و آله من زيد بن حارثة و التي وردت في القرآن الكريم بصراحة، المورد الآخر، زواج ضباعة حفيدة عبد المطلب من مقداد، و لا سيما أنّه ورد التصريح في غير رواية أنّ الإمام الصادق عليه السلام قال: «إنّما زوجها «أي رسول اللَّه» المقداد لتتضع المناكح و لتتأسوا برسول اللَّه صلى الله عليه و آله و لتعلموا أنّ أكرمكم عند اللَّه أتقاكم»، و الكثير من المراجع كآية اللَّه السيد الخوئي و آية اللَّه السيد الكلبايكاني زوّجا بناتهما لغير السادات.
(السؤال ٦٤٧): هناك عرف عشائري بين عرب خوزستان باسم «نهوة» «و هو اجبار بنت العم على الزواج من ابن عمها أو بعض الأقارب، و منعها من الزواج من الغريب»، فما هو حكم هذا العرف من ناحية شرعية؟
الجواب: إنّ مثل هذا العرف خلاف الشرع، و يجب اجتنابه إلّا أن يرضى كل من الزوج و الزوجة بالزواج بدون إجبار.
(السؤال ٦٤٨): المتداول بين عرب خوزستان أنّ أسرة القاتل تعطي في مقابل الدية بنتاً لأسرة المقتول، فما حكم هذا العرف من الناحية الشرعية؟
الجواب: إذا رضي أولياء الدم بهذا العمل بدل الدية، و رضيت البنت و وليها أيضاً فلا إشكال.