الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٢ - الفصل التاسع و الثلاثون- أحكام الإقرار
فإنّ الزوجة تتمتع بحق الطلاق في هذا الفرض، إلّا أن تقوم قرائن معتبرة على أنّ قصده كان تحريك الزوجة للتمكين.
(السؤال ٨٥٤): نرجو بيان ما يلي فيما يتعلق بالإقرار بالنسب:
أ) إذا كان تحقق النسب ممكناً بحسب العادة، و أيّد الشخص المنسوب هذا الإقرار أيضاً، فهل تتحقق علاقة التوارث بين «المقِرّ» و «المقَرّ به»، أم أنّ عدم وجود الورثة للمقرّ تعدّ شرطاً لإيجاد التوارث؟
ب) إذا لم يكن للمقِرّ ورثة معروفون، و أيّد ذلك «المقَرّ به»، فهل هذا الإقرار يوجب التوارث؟
ج) إذا حرم الإقرار وارثاً من الإرث، فهل أنّ إقرار المقَرّ به مع تحقق الشرائط مقبول؟
و هل وجود الورثة يعتبر المانع الوحيد من قبول الإقرار الموجب للتوارث بين المقِرّ و المقَرّ به؟
الجواب: يقبل الإقرار في جميع هذه الموارد، و لكن إذا كان هناك وارث آخر فإنّ الإقرار يقبل في سهم المقِرّ فقط و لا ينقص من سهم سائر الورثة شيء.
(السؤال ٨٥٥): ورد في المادة ١١٦١ من القانون المدني: «إذا أقرّ الزوج صريحاً أو ضمناً بأبوته للولد فإنّ دعواه بعد ذلك بنفي الولد غير مسموعة» و من جهة أخرى ورد في المادة ١٢٧٧ من القانون المدني: «إنّ الإنكار بعد الإقرار غير مسموع، و لكن إذا ادّعى المقِرّ فإنّ إقراره كان فاسداً أو مبنياً على الخطأ فإنّه يسمع منه. و كذلك إذا أبرز عذراً مقبولًا لإقراره» فالرجاء بيان ما يلي:
هل يمكن للمقِرّ يمكنه أن يدعي في جميع إقراراته بأنّ إقراره كان فاسداً و مبنياً على الخطأ و تقبل منه هذه الدعوى، و لكن في مورد الإقرار بالنسب فإنّ دعواه الخطأ في إقراره غير مقبولة، و لا يقبل منه إنكار الولد بعد الإقرار مطلقاً؟
الجواب: إنكار الولد بعد الإقرار به غير مقبول، إلّا إذا ثبت واقعاً حصول خطأ في ذلك، مثلًا، تصور أنّ هذا الطفل الأجنبي ابنه.