الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦٢ - اللوث و القسامة
الجواب: لا يشترط احراز العدالة.
(السؤال ١٠٥٦): عثر على شخص يحتضر و هو ملقى على جانب الطريق المنتهي إلى القرية و بفاصلة ٣٠٠ متر عنها، و عند ما نقل إلى المستشفى توفي في الطريق. و قد قرر الطب القانوني عدم وجود آثار الاصطدام بأي وسيلة نقلية على بدنه، و أعلن أنّ سبب موته ناشئ من «ضربة على الرأس»، أمّا أولياء الدم و هم ابن واحد و بنت واحدة و قد بلغا سن البلوغ فقد ادّعيا القتل العمد ضد ثلاثة أشخاص من أهالي المحلة «الذين كانوا في ذلك الوقت في القرية و قد اعترف هؤلاء الثلاثة بأنّهم شاهدوا الميت قبل دقائق من وفاته و هو برفقة شخص مجهول يسير في ذلك الطريق، و قد كان راكباً دراجة بخارية و يسير في الجهة المعاكسة و قد عرفوا الشخص الميت من حركة يده و بعد عدّة دقائق شاهدوا بدنه و هو ملوث بالدماء»، و قد ادّعى أولياء الدم أنّ أحد هؤلاء الثلاثة هو المباشر للقتل و الشخصين الآخرين معاونان له على قتل أبيهم، و لكنهما يفتقدان البيّنة. و قد أنكر المتهمون القتل، و من أجل إثبات قولهم كان كل شخص منهم يقسم خمسين قسماً، و أمّا سائر أقرباء المتوفى النسبيين من الذكور فلم يشتركوا في مراسم القسامة بصورة مباشرة بسبب أنّهم يسكنون في مدن مختلفة، و لكنّهم يحلفون على صدق كلام و ادّعاء أولياء الدم، و يتهمون الثلاثة المتهمين بالقتل لمجرّد ادّعاء أولياء الدم «الابن و البنت» و مع ملاحظة ما ذكر آنفاً تثار هنا الأسئلة التالية:
١- هل يثبت ادّعاء أولياء الدم من خلال القسامة؟
الجواب: إذا توفرت شرائط اللوث تجري القسامة.
٢- هل يمكن لصحابي الدعوى «الولد و البنت» أن يحلفا مرّات عديدة فيما إذا لم يشترك سائر أقرباء المتوفى الذكور؟
الجواب: إذا لم يحلف سائر الأقرباء، فإنّ المدعيان يمكنهما تكرار القسم.
٣- في صورة اجراء القسامة بالكيفية المذكورة، فهل يختلف الحال في إثبات عنوان الاتهام بأي واحد من المنكرين «من جهة كونه مباشراً أو معاوناً على القتل»؟
الجواب: إنّ إجراء القسامة بالنسبة إلى المعاونة على القتل محل إشكال.
(السؤال ١٠٥٧): هل يعتبر في القسامة «سواءً في القتل أو الجرح» أن يكون الوارث فعلياً أم يمكن للطبقات الأخرى أيضاً القسم؟